والرخصة في اللسان: السهولة واليسر.
من قولهم: رخص السعر، إِذَا سهل شراءه (1).
وفي الشريعة: استباحة المحظور مع قيام السبب الحاظر (2).
والاستحسان: ترك حكم لحكم أولى منه (3)، مثل تقديم ما يثبت بالنص على ما يثبت بالقياس استحسانا (4).
والبيان فِي اللغة: القطع، ومنه البينونة فِي الطلاق؛ لأنَّها تقطع عصمة نكاح المرأة من الرَّجُلِ (5).--------------------------------------------
= وشرح الكوكب لابن النجار (1/ 476).
(1) تهذيب اللغة للأزهري (7/ 134)، والمصباح المنير للفيومي ص 186.
(2) وافقه ابن قدامة على هذا التعريف، وَقَالَ الطوفي: لو قَالَ: استباحة المحظور شرعا صح، أي التعريف، وعرفه: ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، ووافقه ابن اللحام والمرداوي، روضة الناظر لابن قدامة (1/ 189)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (1/ 460)، وشرح مختصر أصول الفقه للجراعي (1/ 444) والتحبير للمرداوي (3/ 1114)، وشرح الكوكب لابن النجار (1/ 478).
(3) وهو تعريف القاضي وأبطله أَبُو الخطاب وذكر له ثلاثة معاني ابن قدامة وعرفه الطوفي وابن اللحام وغيرهما: هو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي خاص. انطر: العدة لأبي يعلى (5/ 1607)، التمهيد لأبي الخطاب (4/ 93)، وروضة الناظر لابن قدامة (1/ 47) وشرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 197) وشرح مختصر أصول الفقه للجراعي (3/ 392).
(4) وهو من الأصول المختلف فيها وقد قَالَ به الحنفية والمالكية والحنابلة خلافا للشافعية. انظر: الفصول فِي الأصول للجصاص (4/ 234)، وكشف الأسرار للبخاري (4/ 5)، وتحفة المسؤول للرهوني (4/ 238)، ومراقي السعود للمرابط ص 399، والمحصول للرازي (6/ 126)، ونهاية السول للأسنوي (2/ 947)، مراجع الحنابلة فِي الحاشية السابقة.
(5) تهذيب اللغة للأزهري (15/ 495)، والقاموس المحيط للفيروزآبادي ص 1089، والمصباح المنير للفيومي ص 67.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 47)