الشيء بالذكر، فيدل على نفي حكم ما عداه (1)، وَلَا فرق بين أن تعلق باسم (2) أُم صفة (3).
كقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} (4)، وقوله عليه الصلاة والسلام: "فِي سائمة الغنم الزكاة" (5).--------------------------------------------
= فِي الشرط والحصر مع الزمان … فهم مخالفة والمكان
وغاية وعدد والعلة … واللقب واستثناء هذا والصفة
انظر: رفع النقاب للشوشاوي (4/ 265)
(1) وهذا تعريف ابن قدامة بدون لفظة "فيدل" واختلاف يسير، وعرفه ابن اللحام وابن النجار وغيرهما: أن يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق، وشرطه عند القائلين به، أن لا تظهر أولوية وَلَا مساواة فِي المسكوت عنه وَلَا خرج مخرج الغالب. انظر: مختصر منتهى السؤل والأمل لابن الحاجب (2/ 944)، وشرح مختصر أصول الفقه للجراعي (3/ 100)، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (3/ 489).
(2) وهو ما يسمى مفهوم اللقب: وهو تخصيص اسم غير مشتق بحكم، قَالَ ابن مفلح: قيده بعض أصحابنا بغير المشتق، وهو حجة عند أكثر أصحابنا، وَقَالَ به مالك وداود واختاره الدقاق والصيرفي وابن خويز منداد المالكي ونفاه الأكثر وهو اختيار ابن قدامه. انظر: فواتح الرحموت للأنصاري (1/ 432)، والمستصفى للغزالي (2/ 204) العدة لأبي يعلى (2/ 475)، وروضة الناضر لابن قدامة (3/ 137)، وأصول الفقه لابن مفلح (3/ 1098)، وشرح مختصر أصول الفقه للجراعي (3/ 114).
(3) وهو مفهوم الصفة: وهو أن يفترن بالعام صفة خاصة، قَالَ الجراعي وليس المراد بالصفة النعت فقط كما هو اصطلاح النحوي، كمَا جَاءَ فِي الحديث: سائمة، وهي ليست صفة، وإنَّما هي وصف اسم الفاعل، وهي مضاف، والجنس مضاف إليه، هذا ما قصده الجراعي والله أعلم، قَالَ أَبُو يعلى "وقد نص أحمد على هذا - أي مفهوم الصفة - فِي مواضع" ثم ذكر أمثلة من كلام الإِمام أحمد. انظر العدة لأبي يعلى (2/ 49)، والواضح لابن عقيل (2/ 266)، وروضة الناضر لابن قدامة (2/ 14).
(4) سورة النساء: آية (92).
(5) رواه البخاري (2/ 151)، كناب الزكاة، باب زكاة الغنم، حَدِيث (1454).
كقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} (4)، وقوله عليه الصلاة والسلام: "فِي سائمة الغنم الزكاة" (5).--------------------------------------------
= فِي الشرط والحصر مع الزمان … فهم مخالفة والمكان
وغاية وعدد والعلة … واللقب واستثناء هذا والصفة
انظر: رفع النقاب للشوشاوي (4/ 265)
(1) وهذا تعريف ابن قدامة بدون لفظة "فيدل" واختلاف يسير، وعرفه ابن اللحام وابن النجار وغيرهما: أن يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق، وشرطه عند القائلين به، أن لا تظهر أولوية وَلَا مساواة فِي المسكوت عنه وَلَا خرج مخرج الغالب. انظر: مختصر منتهى السؤل والأمل لابن الحاجب (2/ 944)، وشرح مختصر أصول الفقه للجراعي (3/ 100)، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (3/ 489).
(2) وهو ما يسمى مفهوم اللقب: وهو تخصيص اسم غير مشتق بحكم، قَالَ ابن مفلح: قيده بعض أصحابنا بغير المشتق، وهو حجة عند أكثر أصحابنا، وَقَالَ به مالك وداود واختاره الدقاق والصيرفي وابن خويز منداد المالكي ونفاه الأكثر وهو اختيار ابن قدامه. انظر: فواتح الرحموت للأنصاري (1/ 432)، والمستصفى للغزالي (2/ 204) العدة لأبي يعلى (2/ 475)، وروضة الناضر لابن قدامة (3/ 137)، وأصول الفقه لابن مفلح (3/ 1098)، وشرح مختصر أصول الفقه للجراعي (3/ 114).
(3) وهو مفهوم الصفة: وهو أن يفترن بالعام صفة خاصة، قَالَ الجراعي وليس المراد بالصفة النعت فقط كما هو اصطلاح النحوي، كمَا جَاءَ فِي الحديث: سائمة، وهي ليست صفة، وإنَّما هي وصف اسم الفاعل، وهي مضاف، والجنس مضاف إليه، هذا ما قصده الجراعي والله أعلم، قَالَ أَبُو يعلى "وقد نص أحمد على هذا - أي مفهوم الصفة - فِي مواضع" ثم ذكر أمثلة من كلام الإِمام أحمد. انظر العدة لأبي يعلى (2/ 49)، والواضح لابن عقيل (2/ 266)، وروضة الناضر لابن قدامة (2/ 14).
(4) سورة النساء: آية (92).
(5) رواه البخاري (2/ 151)، كناب الزكاة، باب زكاة الغنم، حَدِيث (1454).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 52)