ودليل انتفاء الحكم فِي المعلوفة، والكافرة، والعامد (1).
[مفهوم العدد]
أَوْ تعلق بعدد (2)، كقوله عليه السلام: "لا تحرم الإملاجة، وَلَا الإملاجتان" (3)، و"ليس فِي القطرة وَلَا القطرتين من الدم وضوء" (4) (5).
[مفهوم الغاية]
أَوْ تعلق بمد الحكم إِلَى غاية بصيغة: إلى، وحتى (6).--------------------------------------------
(1) وهو حجة أي مفهوم الصفة عند الجمهور خلافا للحنفية وبعض المالكية والشافعية والتميمي من الحنابلة وكثير من المعتزلة والظاهرية. انظر: تقويم أصول الفقه للدبوسي (2/ 60)، وفواتح الرحموت للأنصاري (1/ 414)، ومختصر السؤل والأمل لابن الحاجب (2/ 941)، ورفع النقاب عن تنقيح الشهاب للشوشاوي (4/ 272)، والمستصفى للغزالي (1/ 191)، وشرح مختصر أصول الفقه للجراعي (3/ 103)، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (3/ 500).
(2) مفهوم العدد: هو تخصيص نوع من العدد بحكم، وقيده المرداوي: لغير مبالغة. انظر: روضة الناظر لابن قدامه (2/ 135)، والتحبير للمرداوي (6/ 2940)
(3) رواه مسلم (4/ 166)، كتاب الرضاع، باب فِي المصة والمصتان، حَدِيث (1451).
(4) رواه الدارقطني (1/ 287)، كتاب الطهارة، باب فِي الوضوء من الخارج من البدن كالرعاف والقيء والحجامة ونحوهما، حَدِيث (583، 582)، وضعفه الدارقطني وابن عبد الهادي فِي تنقيح التحقيق (1/ 287)، حَدِيث (316).
(5) ومفهوم العدد حجة عند جمهور العلماء خلافا لبعض الحنفية وبعض الشافعية والمعتزلة والأشاعرة. انظر: تيسير النحرير لأمير بادشاه (1/ 100)، وفواتح الرحموت للأنصاري (1/ 432)، ورفع النقاب للشوشاوي (1/ 525)، ومراقي السعود للمرابط ص 112، والبرهان للجويني (2/ 301)، ونهاية السول للإسنوي (1/ 370)، وروضة الناظر لابن قدامة (135)، وشرح مختصر أصول الفقه للجراعي وفيه نسبة قول الأشاعرة (3/ 113)، والمعتمد للبصري (1/ 146).
(6) هكذا عرفه ابن قدامة بدون كلمة "تعلق"، وَقَالَ الجراعي: وقد اختلفو فيما بعد الغاية، =
[مفهوم العدد]
أَوْ تعلق بعدد (2)، كقوله عليه السلام: "لا تحرم الإملاجة، وَلَا الإملاجتان" (3)، و"ليس فِي القطرة وَلَا القطرتين من الدم وضوء" (4) (5).
[مفهوم الغاية]
أَوْ تعلق بمد الحكم إِلَى غاية بصيغة: إلى، وحتى (6).--------------------------------------------
(1) وهو حجة أي مفهوم الصفة عند الجمهور خلافا للحنفية وبعض المالكية والشافعية والتميمي من الحنابلة وكثير من المعتزلة والظاهرية. انظر: تقويم أصول الفقه للدبوسي (2/ 60)، وفواتح الرحموت للأنصاري (1/ 414)، ومختصر السؤل والأمل لابن الحاجب (2/ 941)، ورفع النقاب عن تنقيح الشهاب للشوشاوي (4/ 272)، والمستصفى للغزالي (1/ 191)، وشرح مختصر أصول الفقه للجراعي (3/ 103)، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (3/ 500).
(2) مفهوم العدد: هو تخصيص نوع من العدد بحكم، وقيده المرداوي: لغير مبالغة. انظر: روضة الناظر لابن قدامه (2/ 135)، والتحبير للمرداوي (6/ 2940)
(3) رواه مسلم (4/ 166)، كتاب الرضاع، باب فِي المصة والمصتان، حَدِيث (1451).
(4) رواه الدارقطني (1/ 287)، كتاب الطهارة، باب فِي الوضوء من الخارج من البدن كالرعاف والقيء والحجامة ونحوهما، حَدِيث (583، 582)، وضعفه الدارقطني وابن عبد الهادي فِي تنقيح التحقيق (1/ 287)، حَدِيث (316).
(5) ومفهوم العدد حجة عند جمهور العلماء خلافا لبعض الحنفية وبعض الشافعية والمعتزلة والأشاعرة. انظر: تيسير النحرير لأمير بادشاه (1/ 100)، وفواتح الرحموت للأنصاري (1/ 432)، ورفع النقاب للشوشاوي (1/ 525)، ومراقي السعود للمرابط ص 112، والبرهان للجويني (2/ 301)، ونهاية السول للإسنوي (1/ 370)، وروضة الناظر لابن قدامة (135)، وشرح مختصر أصول الفقه للجراعي وفيه نسبة قول الأشاعرة (3/ 113)، والمعتمد للبصري (1/ 146).
(6) هكذا عرفه ابن قدامة بدون كلمة "تعلق"، وَقَالَ الجراعي: وقد اختلفو فيما بعد الغاية، =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 53)