عبد الحكم: السابق بالعقد أولى

‌‌المسألة الثانية: إذا أجمع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على قول، وخالفهم واحد منهم فقد اختلف في ذلك، والأظهر أنه

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 748)