حجة، لأنه يبعد أن يكون ما تمسك به المخالف النادر أرجح مما تمسك به الجمهور الغالب.
ومثاله: احتجاج أصحابنا على العول في الفرائض بإجماع

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 749)