عَنْ سَيَّارِ بْنِ سَلَامَةَ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي صَلَاةَ الْهَجِيرِ الَّتِي تَدْعُونَهَا الظُّهْرَ إِذَا دَحَضَتِ الشَّمْسُ.
===
بالقدر والتشيع، مات سنة ست، أو سبع وأربعين ومئة (147 هـ)، وله ست وثمانون سنة.
(عن سيار بن سلامة) الرياحي -بالتحتانية- أبي المنهال البصري، ثقة، من الرابعة، مات سنة تسع وعشرين ومئة (129 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن أبي برزة الأسلمي) نضلة بن عبيد الصحابي المشهور بكنيته رضي الله عنه، أسلم قبل الفتح، وغزا سبع غزوات، ثم نزل البصرة وغزا خراسان، ومات بها سنة خمس وستين (65 هـ) على الصحيح.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله كلهم ثقات.
(قال) أبو برزة: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الهجير) أي: صلاة الظهر (التي تدعونها الظهر إذا دحضت الشمس) أي: زالت عن وسط السماء، ومالت إلى جهة المغرب.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب المواقيت، باب ما يُكره من السمر بعد العشاء، رقم (599)، ومسلم في كتاب المساجد، باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت (1/ 447)، وأبو داوود في كتاب الصلاة، باب في وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يصليها، رقم (398)، والنسائي في كتاب المواقيت (16)، باب كراهية النوم بعد صلاة المغرب، رقم (524)، باب ما يستحب من تأخير العشاء، رقم (521)، والدارمي في كتاب الصلاة، باب قدر القراءة في الفجر، وأحمد بن حنبل (4/ 420 - 23).
فدرجة الحديث: أنه صحيح؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستشهاد به لحديث جابر.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 32)