(34) - (602) - بَابٌ: يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ
(93) - 1909 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَم، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ".
===
(34) - (602) - (باب: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)
(93) - 1909 - (1) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن نمير، عن حجاج) بن دينار الواسطي، لا بأس به، وله ذكر في مقدمة "مسلم"، من السابعة. يروي عنه: (عم).
(عن الحكم) بن عتيبة -بالمثناة ثم بالموحدة مصغرًا- أبي محمد الكندي الكوفي، ثقة فقيه، إلا أنه ربما دلس، من الخامسة، مات سنة ثلاث عشرة ومئة، أو بعدها. يروي عنه: (ع).
(عن عراك بن مالك) الغفاري الكناني المدني، ثقة فاضل، من الثالثة، مات في خلافة يزيد بن عبد الملك بعد المئة. يروي عنه: (ع).
(عن عروة) بن الزبير.
(عن عائشة) رضي الله تعالى عنها.
وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(قالت) عائشة: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) من التناكح، والجمع بين القريبتين، وتفصيل مسائل الرضاع مع مستثنياتها موضعها كتب الفروع، وقد أجمعت الأمة -لهذا الحديث- أن ما يحرم من قرابات النسب والولادة .. يحرم أمثالها
(93) - 1909 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَم، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ".
===
(34) - (602) - (باب: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)
(93) - 1909 - (1) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن نمير، عن حجاج) بن دينار الواسطي، لا بأس به، وله ذكر في مقدمة "مسلم"، من السابعة. يروي عنه: (عم).
(عن الحكم) بن عتيبة -بالمثناة ثم بالموحدة مصغرًا- أبي محمد الكندي الكوفي، ثقة فقيه، إلا أنه ربما دلس، من الخامسة، مات سنة ثلاث عشرة ومئة، أو بعدها. يروي عنه: (ع).
(عن عراك بن مالك) الغفاري الكناني المدني، ثقة فاضل، من الثالثة، مات في خلافة يزيد بن عبد الملك بعد المئة. يروي عنه: (ع).
(عن عروة) بن الزبير.
(عن عائشة) رضي الله تعالى عنها.
وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(قالت) عائشة: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) من التناكح، والجمع بين القريبتين، وتفصيل مسائل الرضاع مع مستثنياتها موضعها كتب الفروع، وقد أجمعت الأمة -لهذا الحديث- أن ما يحرم من قرابات النسب والولادة .. يحرم أمثالها
(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 274)