(94) - 1910 - (2) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ قَالَا: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِث،
===
في الرضاع؛ فيحرم من الرضاع: الأمهات، والبنات، والأخوات، والعمات، والخالات، والأعمام، والأخوال، وجميع الأصول والفروع.
وقد استثنى منه الفقهاء بعض الصور؛ مثل: أم أخته من الرضاع، وأخت ابنه من الرضاع، وغيرهما، وقد أوصلها ابن نُجيم في "البحر" إلى إحدى وثمانين صورة. انتهى من "التكملة".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري، ومسلم، وأبو داوود في كتاب النكاح، باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، والترمذي، والنسائي، وقال أبو عيسى: حديث حسن صحيح.
فالحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة، والله أعلم.
* * *

ثم استشهد المؤلف لحديث عائشة بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(94) - 1910 - (2) (حدثنا حميد بن مسعدة) بن المبارك السامي -بالمهملة- أو الباهلي البصري، صدوق، من العاشرة، مات سنة أربع وأربعين ومئتين (244 هـ). يروي عنه: (م عم).
(وأبو بكر) محمد (بن خلاد) بن كثير الباهلي البصري، ثقة، من العاشرة، مات سنة أربعين ومئتين (240 هـ). يروي عنه: (م دس ق).
كلاهما (قالا: حدثنا خالد بن الحارث) بن عبيد بن سليم الهجيمي أبو عثمان البصري، ثقة ثبت، من الثامنة، مات سنة ست وثمانين ومئة (186 هـ). يروي عنه: (ع).

(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 275)