فَسُمِّيَ ذَا النِّسْعَةِ.
(158) - 2649 - (2) حَدَّثَنَا أَبُو عُمَيْرٍ عِيسَى بْنُ مُحَمَّدٍ بنِ النَّحَّاسِ وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ
===
الذي ربط به وراءه (فسمي) ذلك القاتل بعد ذلك اليوم (ذا النسعة) أي: صاحبها، قال في "النهاية": النسعة - بكسر فسكون -: سير مضفور يجعل زمامًا للبعير ونحوه، وقد تنسج عريضة تجعل على صدر البعير للزينة.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الديات، باب الإمام يأمر بالعفو في الدم، والترمذي في كتاب الديات، باب ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص والعفو، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي في كتاب القسامة، باب القود.
فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *

ثم استشهد المؤلف لحديث أبي هريرة بحديث أنس بن مالك رضي الله عنهما، فقال:
(158) - 2649 - (2) (حدثنا أبو عمير) مصغرًا (عيسى بن محمد) بن إسحاق (بن النحاس) - بمهملتين - الرملي، ويقال: اسم جده عيسى، ثقة فاضل، من صغار العاشرة، مات سنة ست وخمسين ومئتين (256 هـ)، وقيل بعدها. يروي عنه: (د س ق).
(وعيسى بن يونس) بن أبان الفاخوري أبو موسى الرملي الجرار، صدوق ربما أخطأ، من الحادية عشرة، لم يصح أن أبا داوود روى عنه. يروي عنه: (س ق).

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 486)