. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
6 - وزاد بعضهم سادسًا؛ وهو اللعان، وفيه بحث ظاهر؛ كما قال بعضهم؛ لأن المنع فيه؛ لعدم السبب الذي هو النسب.
وشروطه أربعة أيضًا:
1 - تحقق موت المورث حقيقةً، أو إلحاقه بالموتى حكمًا في حكم القاضي بموت المفقود اجتهادًا بعد غيبته مدةً يغلب على الظن أنه لا يعيش بعدها غالبًا.
2 - وتحقق حياة الوارث بعد موت المورث.
3 - ومعرفة إدلائه للميت بقرابة أو نكاح أو ولاء.
4 - والرابع العلم بالجهة المقتضية للإرث تفصيلًا؛ كالأبوة والبنوة، ويختص به القاضي والمفتي؛ كما هو مبسوط في علم الفرائض. انتهى من "البيجوري على الغزي".
واعلم: أن الألف واللام في (الفرائض) للعهد؛ لأنه يعني بها: الفرائض الواقعة في كتاب الله تعالى.
وهي ستة:
النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس.
فالنصف فرض خمسة:
1 - ابنة الصلب.
2 - وابنة الابن.
3 - والأخت الشقيقة.
4 - والأخت للأب.
5 - والزوج.

(খণ্ড: 16) (পৃষ্ঠা: 16)