. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وكل ذلك إذا انفردوا عمن يحجبهم عن ذلك.
والربع:
1 - فرض الزوج مع الحاجب.
2 - وفرض الزوجة أو الزوجات مع عدمه.
والثمن:
1 - فرض الزوجة أو الزوجات مع الحاجب.
والثلثان فرض أربع:
1 - الاثنتين فصاعدًا من بنات الصلب.
2 - أو بنات الابن.
3 - أو الأخوات الأشقاء.
4 - أو للأب.
وكل هؤلاء إذا انفردن عمن يحجبهن عنه.
والثلث فرض اثنين:
1 - الأم مع عدم الولد وولد الابن، وعدم الاثنين فصاعدًا من الإخوة والأخوات.
2 - والاثنين فصاعدًا من ولد الأم، وهذا هو ثلث كل المال.
فأما ثلث ما يبقى .. فذلك للأم في مسألة: زوج أو زوجة وأبوين، فللأم فيها ثلث ما بقي، وهي المسماة عندهم بالغراوين.
وفي مسائل الجد مع الإخوة إذا كان معهم ذو سهم، وكان ثلث ما يبقى خيرًا له.

(খণ্ড: 16) (পৃষ্ঠা: 17)