وأما إذا لم يُمَلِّكه الشيخ الكتاب، ولم يُعره إياه، فإنه منحط عما قبله، حتى إن منهم من يقول: هذا مما لا فائدة فيه، ويبقى مجرد إجازة.
"قلت": أما إذا كان الكتاب مشهوراً، كالبخاري ومسلم، أو شيء من الكتب المشهورة: فهو كما لو ملَّكه أو أعاره إياه. والله أعلم.
ولو تجردت المناولة عن الإذن في الرواية (1): فالمشهور أنه لا تجوز الرواية بها (2).
وحكى الخطيب عن بعضهم جوازها (3).
قال ابن الصلاح (4): ومن الناس من جوز الرواية بمجرد إعلام الشيخ للطالب أن هذا سماعه. والله أعلم.
ويقول الراوي بالإجازة: "أنبأنا"، فإن قال "إجازة" فهو أحسن، ويجوز "أنبأنا" و "حدثنا" عند جماعة من المتقدمين.
______ [شرح أحمد شاكر رحمه الله] ______
= قال النووي [1]: "والصحيح أنها منحطة عن السماع والقراءة" [شاكر].--------------------------------------------
(1) انظر المقدمة ص 350
(2) انظر المقدمة ص 350
(3) الكفاية 2/ 312، إذ أنه أخرج بسنده: اجتمع ابن وهب وابن القاسم وأشهب بن عبد العزيز: أني إذا أخذت الكتاب من المحدث أن أقول فيه أخبرني. وأخرجه الرامهرمزي في المحدث الفاصل 1/ 441 ومن طريقه رواه الخطيب في الكفاية
(4) المقدمة ص 355.
_________
[1] [1/ 471 - التدريب]
"قلت": أما إذا كان الكتاب مشهوراً، كالبخاري ومسلم، أو شيء من الكتب المشهورة: فهو كما لو ملَّكه أو أعاره إياه. والله أعلم.
ولو تجردت المناولة عن الإذن في الرواية (1): فالمشهور أنه لا تجوز الرواية بها (2).
وحكى الخطيب عن بعضهم جوازها (3).
قال ابن الصلاح (4): ومن الناس من جوز الرواية بمجرد إعلام الشيخ للطالب أن هذا سماعه. والله أعلم.
ويقول الراوي بالإجازة: "أنبأنا"، فإن قال "إجازة" فهو أحسن، ويجوز "أنبأنا" و "حدثنا" عند جماعة من المتقدمين.
______ [شرح أحمد شاكر رحمه الله] ______
= قال النووي [1]: "والصحيح أنها منحطة عن السماع والقراءة" [شاكر].--------------------------------------------
(1) انظر المقدمة ص 350
(2) انظر المقدمة ص 350
(3) الكفاية 2/ 312، إذ أنه أخرج بسنده: اجتمع ابن وهب وابن القاسم وأشهب بن عبد العزيز: أني إذا أخذت الكتاب من المحدث أن أقول فيه أخبرني. وأخرجه الرامهرمزي في المحدث الفاصل 1/ 441 ومن طريقه رواه الخطيب في الكفاية
(4) المقدمة ص 355.
_________
[1] [1/ 471 - التدريب]
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 270)