الطَّالِبِ "هَذَا مِنْ رِوَايَتِكَ" مِنْ غَيْرِ تَثَبُّتٍ، وَلَا نَظَرٍ (1) فِي النُّسْخَةِ، وَلَا تَفَقُّدِ طَبَقَةِ سَمَاعِهِ.
قَالَ (2): وَقَدْ عَدَّهُمْ الْحَاكِمُ فِي طَبَقَاتِ الْمَجْرُوحِينَ.
(فَرْعٌ) قَالَ الْخَطِيبُ الْبَغْدَادِيُّ (3): وَالسَّمَاعُ عَلَى الضَّرِيرِ أَوْ (4) الْبَصِيرِ الْأُمِّيِّ، إِذَا كَانَ مُثْبَتًا بِخَطِّ غَيْرِهِ أَوْ قَوْلِهِ؛ فِيهِ خِلَافٌ بَيْنَ النَّاسِ فمن العلماء من منع الرواية عنهم، ومنهم من أجازها (5).
" فرع آخر ": إذا روى كتاباً، كالبخاري مثلاً، عن شيخ، ثم وجد نسخة به ليست مقابلة على أصل شيخه، أو لم يجد أصل (سماعه) (6) فيها عليه، لكنه تسكن نفسه إلى صحتها - فحكى الخطيب (7) عن عامة أهل الحديث أنهم منعوا من الرواية بذلك، ومنهم الشيخ أبو نصر بن الصباغ الفقيه، و (حكى) (8) (عن أيوب ومحمد بن بكر البرساني أنهما رخصا في ذلك (9).
" قلت ": وإلى هذا أجنح «1» .. والله أعلم.
‌‌______ [شرح أحمد شاكر رحمه الله] ______
«1» [شاكر] وهو الصواب، لأن العبرة في الرواية بالثقة واطمئنان النفس إلى صحة ما يروى [شاكر].--------------------------------------------
= لهيعة المصري" تُرك الاحتجاج بروايته مع جلالته لتساهله ".
(1) في "ط"، "ع": ينظر.
(2) يعني ابن الصلاح في المقدمة ص 390
(3) الكفاية 2/ 84
(4) في"ب": و.
(5) في"ب": ومنهم من إجازة غيره.
(6) في "ط": شيخه.
(7) انظر الكفاية 2/ 159
(8) ساقط من "ط".
(9) انظر الموضع السابق.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 295)