‌‌مسألة (1)
إذا خص العام فإن كان بمجهول. فنقل القاضى أبو بكر وغيره (2) الإجماع على أنه ليس بحجة، وليس كذلك. فقد حكى أبو زيد الدبوسى فى كتاب تقويم الأدلة الخلاف فيه، وكذلك شمس الأئمة السرخسى (3) وغيرهما (4) من أئمة الحنفية، وإن كان بمعين فمذاهب أصحها: نعم (5). لكنه دون ما لم يخصص.--------------------------------------------
(1) راجع المسألة فى المعتمد 1/ 286، التبصرة ص 187، اللمع ص 27، العدة 2/ 539، البرهان 1/ 410، المستصفى 2/ 19، أصول السرخسى 1/ 144، المحصول 1/ 3/ 22، المنتهى ص 78، كشف الأسرار 1/ 307، تيسير التحرير 3/ 311، منتهى السول 2/ 27، الإحكام للآمدى 2/ 338، شرح التنقيح ص 227، العضد على المختصر 2/ 108، المسودة ص 116، الإبهاج 2/ 143، حاشية البنانى 2/ 7، شرح الكوكب 3/ 161، البحر المحيط 3/ 168، فواتح الرحموت 1/ 308، إرشاد الفحول ص 137، نشر البنود 1/ 240.
(2) المراد به ابن السمعانى فى القواطع، والأصفهانى فى شرح المحصول، ذكره المؤلف رحمه الله فى البحر المحيط 3/ 168.
(3) هو محمد بن أحمد بن أبى سهل المعروف بشمس الأئمة السرخسى أبو بكر.
أصولى، فقيه، متكلم، لم أر من سمى له شيخًا واحدًا.
من تلاميذه: عبد العزيز الحلوانى، وأبو بكر الحصيرى، وأبو حفص جد صاحب الهداية.
من تآليفه: أصول السرخسى، وكتاب المبسوط، وشرح مختصر الطحاوى.
توفى عام 483 هـ.
الجواهر المضيئة 2/ 28، الفوائد البهية ص 158، الفتح المبين 1/ 264، مقدمة أصول السرخسى للأفغانى وانظر كلام السرخسى فى أصوله 1/ 144.
(4) قال المؤلف فى البحر: وقد حكى ابن برهان فى الوجيز الخلاف فى هذه الحالة وبالغ فصحح العمل به مع الإبهام 3/ 169.
(5) وهو قول معظم الفقهاء، واختاره الآمدى، وابن الحاجب، والرازى، وابن القطان، وابن الصباغ، والقفال.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 244)