وقال مالك رضي الله عنه فيمن قدم يديه قبل وجهه: إنه إن كان في مكانه أو بحضرة ذلك أعاد ما قدم، ليكون بعد ما أخر، وإن كان صلى فصلاته ماضية(1). وبما قال في الحال الأول اتباع للسنة(2)، وخالفه الشافعي فزعم: أن الصلاة لا تصح إذا قدم ما أخر ذكره(3). ولا نعلم اختلافاً بين أهل اللغة أن الواو لا توجب التبدئة، وإنما تقتضي الأفعال(4)،--------------------------------------------
(1) الموطأ: 1/ 48 كتاب الطهارة حديث: 7، المدونة: 1/ 123، النوادر والزيادات: 1/ 32، وبه قال: أبو حنيفة وأصحابه، والليث، والثوري، والأوزاعي، ورجحه ابن المنذر. الأوسط: 1/ 424، أحكام القرآن للجصاص: 2/ 507.
(2) أي: القول بالترتيب.
(3) الأم: 1/ 30، وإليه ذهب أحمد وأبو ثور وأبو عبيد، وهو قول أبي مصعب صاحب مالك وذكره عن أهل المدينة. الاستذكار: 2/ 60، المغني: 1/ 189.
(4) فيما ذكر المؤلف نظر، فقد نقل عن بعض أهل اللغة أنها تفيد الترتيب، قال ابن هشام: وقول السيرافي: إن النحويين واللغويين أجمعوا على أنها لا تفيد الترتيب مردود، بل قال بإفادتها إياه: قطرب، والربعي، والفراء، وثعلب، وأبو عمرو، والزاهد، وهشام، والشافعي. [مغني اللبيب: 2/ 409].
* لوحة: 119/ب.
(1) الموطأ: 1/ 48 كتاب الطهارة حديث: 7، المدونة: 1/ 123، النوادر والزيادات: 1/ 32، وبه قال: أبو حنيفة وأصحابه، والليث، والثوري، والأوزاعي، ورجحه ابن المنذر. الأوسط: 1/ 424، أحكام القرآن للجصاص: 2/ 507.
(2) أي: القول بالترتيب.
(3) الأم: 1/ 30، وإليه ذهب أحمد وأبو ثور وأبو عبيد، وهو قول أبي مصعب صاحب مالك وذكره عن أهل المدينة. الاستذكار: 2/ 60، المغني: 1/ 189.
(4) فيما ذكر المؤلف نظر، فقد نقل عن بعض أهل اللغة أنها تفيد الترتيب، قال ابن هشام: وقول السيرافي: إن النحويين واللغويين أجمعوا على أنها لا تفيد الترتيب مردود، بل قال بإفادتها إياه: قطرب، والربعي، والفراء، وثعلب، وأبو عمرو، والزاهد، وهشام، والشافعي. [مغني اللبيب: 2/ 409].
* لوحة: 119/ب.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 1004)