فإن الأصل مأخوذ عن إبراهيم الخليل صلوات الله عليه، فقد يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم احتذى فيه فعل إبراهيم، وما أمر الله تبارك وتعالى إبراهيم به، فلما جاز ذلك خفي عنا أو علمناه *، ولم نوكل إلى ظاهر الآية، وما توجبه اللغة فيها، ومع ذلك فإن الذبح والنحر عند المروة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا المنحر(1).--------------------------------------------
* لوحة: 120/أ.
(1) سبق تخريجه ص: 261.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 1006)