والتائب قبل القدرة لا سبيل إلى قتله، فإذا كان قد قتل فما تنفعه التوبة، وإذا أخذ المال فالذي عليه بكتاب الله قطع اليد حسب، إن جرى مجرى السارق، والآية توجب قطع اليد والرجل، ومع ذلك فلو عفى الولي عن الدم بطل * حكم الله بالقدرة عند قائل هذه المقالة، ولو تدبروا الآية لما أزالوا حكمها، فإنهم بهذا القول قد أزالوا حكمها.
فإن احتج محتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئٍ مسلم إلا بإحدى ثلاث، رجل كفر بعد إسلامه، أو زنا بعد إحصانه، أو قتل نفساً بغير نفس(1).--------------------------------------------
(1) رواه أبود اود في سننه: 4/ 170 باب الإمام يأمر بالعفو في الدم كتاب الديات من حديث عثمان رضي الله عنه، والترمذي في سننه باب ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث من أبواب الفتن، وقال: وفي الباب عن ابن مسعود وعائشة وابن عباس، وهذا حديث حسن، تحفة الأحوذي: 6/ 372، والنسائي في سننه: 7/ 106 ذكر ما يحل به دم المسلم كتاب تحريم الدم، وابن ماجة في سننه: 2/ 82 باب لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث أبواب الحدود، والحاكم في المستدرك: 4/ 390 كتاب الحدود وصححه، والبيهقي في سننه: 8/ 18 باب تحريم القتل من السنة كتاب الجنايات، وغيرهم.
ولهذا الحديث شاهد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين، رواه البخاري في صحيحه: 6/ 2521 باب قوله تعالى: أن النفس بالنفس كتاب الديات عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعة. ورواه مسلم في صحيحه: 3/ 1302 كتاب القسامة حديث: 25.
قال الجصاص: فنفى صلى الله عليه وسلم قتل من خرج عن هذه الوجوه الثلاثة، ولم يخص فيه قاطع الطريق، فانتفى بذلك قَتْلُ من لم يَقْتُل من قطاع الطريق. أحكام القرآن: 2/ 575.
فإن احتج محتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئٍ مسلم إلا بإحدى ثلاث، رجل كفر بعد إسلامه، أو زنا بعد إحصانه، أو قتل نفساً بغير نفس(1).--------------------------------------------
(1) رواه أبود اود في سننه: 4/ 170 باب الإمام يأمر بالعفو في الدم كتاب الديات من حديث عثمان رضي الله عنه، والترمذي في سننه باب ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث من أبواب الفتن، وقال: وفي الباب عن ابن مسعود وعائشة وابن عباس، وهذا حديث حسن، تحفة الأحوذي: 6/ 372، والنسائي في سننه: 7/ 106 ذكر ما يحل به دم المسلم كتاب تحريم الدم، وابن ماجة في سننه: 2/ 82 باب لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث أبواب الحدود، والحاكم في المستدرك: 4/ 390 كتاب الحدود وصححه، والبيهقي في سننه: 8/ 18 باب تحريم القتل من السنة كتاب الجنايات، وغيرهم.
ولهذا الحديث شاهد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين، رواه البخاري في صحيحه: 6/ 2521 باب قوله تعالى: أن النفس بالنفس كتاب الديات عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعة. ورواه مسلم في صحيحه: 3/ 1302 كتاب القسامة حديث: 25.
قال الجصاص: فنفى صلى الله عليه وسلم قتل من خرج عن هذه الوجوه الثلاثة، ولم يخص فيه قاطع الطريق، فانتفى بذلك قَتْلُ من لم يَقْتُل من قطاع الطريق. أحكام القرآن: 2/ 575.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 1014)