المقتول، كما خرج من وصفنا من قتلى صفين والجمل من معنى هذا الحديث، كذلك خرج المحارب من معناه، مع أن المحارب قد أفسد في الأرض، وقد جعل الله الفساد في الأرض عِدلاً للقتل، وقائل هذه المقالة لا يجوز له أن يحتج بهذا الحديث؛ لأنه يقتل من امتنع من الصلاة، ويقتل من امتنع من الزكاة، وقد روت عائشة رضي الله عنها: لا يحل دم أحد من أهل الملة إلا ثلاثة *قتل نفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق جماعة المسلمين يفسد في الأرض(1).--------------------------------------------
* لوحة: 122/أ.
(1) روى أبو داود في سننه: 4/ 126 باب الحكم فيمن ارتد عن الإسلام كتاب الحدود عن إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن رفيع عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصان فإنه يرجم، ورجل خرج محارباً لله ورسوله فإنه يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض، أو يقتل نفساً فيقتل بها. والنسائي في سننه: … 7/ 117 باب الصلب كتاب تحريم الدم، والطحاوي في شرح مشكل الآثار: 5/ 51، والدارقطني في سننه: … 3/ 81 كتاب الحدود حديث: 1، والحاكم في المستدرك: 4/ 393 كتاب الحدود من نفس الطريق وليس فيه لفظة المحاربة أو الإفساد في الأرض: عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ من أهل القبلة إلا بإحدى ثلاث: قتلَ فيُقتل، والثيب الزاني، والمفارق للجماعة أو قال الخارج من الجماعة. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة.
وقد روي عن عائشة من طرق أخرى بغير هذا اللفظ، فروى النسائي في سننه: 7/ 106 ذكر ما يحل به دم المسلم كتاب تحريم الدم قال عائشة: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا رجل زنى بعد إحصانه، أو كفر بعد إسلامه، أو النفس بالنفس. وأحمد في مسنده: 6/ 58، 205، 214، والطيالسي في مسنده: 3/ 130، وابن أبي شية في مصنفه: 5/ 451 ما يحل به دم المسلم كتاب الديات، وأبو يعلى في مسنده: 4/ 185، والطحاوي في شرح معاني الآثار: 3/ 161، وفي شرح مشكل الآثار: 5/ 60، والدارقطني في سننه: 3/ 83 كتاب الحدود حديث 6 موقوفاً، والحاكم في المستدرك: 4/ 393 كتاب الحدود وصححه ووافقه الذهبي.
قال الجصاص: فإن قيل: روى إبراهيم بن طهمان عن عبدالعزيز بن رفيع عن عبيد بن عمير عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث زناً بعد إحصان، ورجل قتل رجلاً فقتل به، ورجل خرج محارباً لله ولرسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض. قيل له: قد روي هذا الحديث من وجوه صحاح ولم يذكر فيه قتل المحارب، ورواه عثمان وعبدالله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه قتل المحارب، =
* لوحة: 122/أ.
(1) روى أبو داود في سننه: 4/ 126 باب الحكم فيمن ارتد عن الإسلام كتاب الحدود عن إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن رفيع عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصان فإنه يرجم، ورجل خرج محارباً لله ورسوله فإنه يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض، أو يقتل نفساً فيقتل بها. والنسائي في سننه: … 7/ 117 باب الصلب كتاب تحريم الدم، والطحاوي في شرح مشكل الآثار: 5/ 51، والدارقطني في سننه: … 3/ 81 كتاب الحدود حديث: 1، والحاكم في المستدرك: 4/ 393 كتاب الحدود من نفس الطريق وليس فيه لفظة المحاربة أو الإفساد في الأرض: عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ من أهل القبلة إلا بإحدى ثلاث: قتلَ فيُقتل، والثيب الزاني، والمفارق للجماعة أو قال الخارج من الجماعة. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة.
وقد روي عن عائشة من طرق أخرى بغير هذا اللفظ، فروى النسائي في سننه: 7/ 106 ذكر ما يحل به دم المسلم كتاب تحريم الدم قال عائشة: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا رجل زنى بعد إحصانه، أو كفر بعد إسلامه، أو النفس بالنفس. وأحمد في مسنده: 6/ 58، 205، 214، والطيالسي في مسنده: 3/ 130، وابن أبي شية في مصنفه: 5/ 451 ما يحل به دم المسلم كتاب الديات، وأبو يعلى في مسنده: 4/ 185، والطحاوي في شرح معاني الآثار: 3/ 161، وفي شرح مشكل الآثار: 5/ 60، والدارقطني في سننه: 3/ 83 كتاب الحدود حديث 6 موقوفاً، والحاكم في المستدرك: 4/ 393 كتاب الحدود وصححه ووافقه الذهبي.
قال الجصاص: فإن قيل: روى إبراهيم بن طهمان عن عبدالعزيز بن رفيع عن عبيد بن عمير عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث زناً بعد إحصان، ورجل قتل رجلاً فقتل به، ورجل خرج محارباً لله ولرسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض. قيل له: قد روي هذا الحديث من وجوه صحاح ولم يذكر فيه قتل المحارب، ورواه عثمان وعبدالله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه قتل المحارب، =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 1016)