عن هشام بن … عروة(1) عن أبيه(2) عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم أُتي برجل كان يسرق الصبيان فيبيعهم، فأمر به فقطع(3).--------------------------------------------
(1) هشام بن عروة بن الزبير ثقة فقيه ربما دلس، تقدم.
(2) عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه، تقدم.
(3) رواه من طريق المؤلف ابن حزم في المحلى: 11/ 337 قال: نا القاضي عبد الله بن عبد الرحمن بن جحاف المعافري ببلنسية نا محمد نا إبراهيم بطليطلة نا بكر بن العلاء القشيري بمصر نا زكريا بن يحيى الساجي البصري نا القاسم بن إسحاق الأنصاري نا أبي نا عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة بن الزبير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أُتي برجل كان يسرق الصبيان ، فأمر به فقطع.
ورواه ابن عدي في الكامل: 4/ 184 عن الحسين بن عبد الله القطان عن إسحاق بن موسى بنحوه، وقال ابن عدي بعد ذكره لهذا الحديث وغيره: وهذه الأحاديث التي أمليتها غير محفوظة عن هشام بن عروة إلا من رواية عبد الله بن محمد بن يحيى عنه. ورواه الدارقطني في سننه: 3/ 202 كتاب الحدود حديث: 359 من طريق محمد بن يزيد الحنفي عن أبي موسى الأنصاري بنحوه، وقال الدارقطني: تفرد به عبد الله بن محمد بن يحيى عن هشام وهو كثير الخطأ على هشام، وهو ضعيف الحديث. ورواه البيهقي في سننه: 8/ 268 باب ما جاء فيمن يسرق عبداً صغيراً من حرز كتاب السرقة من طريق ابن عدي به.
قلت: أورد المؤلف هذا الحديث ولم يبين وجه الشاهد منه، والمالكية يستدلون به على أن من سرق حراً صغيراً عليه القطع، والجمهور على أنه لا قطع عليه؛ لأنه ليس بمال.
[الإشراف للقاضي عبد الوهاب: 2/ 946، أحكام القرآن لابن العربي: 2/ 109، المغني: 12/ 421].
(1) هشام بن عروة بن الزبير ثقة فقيه ربما دلس، تقدم.
(2) عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه، تقدم.
(3) رواه من طريق المؤلف ابن حزم في المحلى: 11/ 337 قال: نا القاضي عبد الله بن عبد الرحمن بن جحاف المعافري ببلنسية نا محمد نا إبراهيم بطليطلة نا بكر بن العلاء القشيري بمصر نا زكريا بن يحيى الساجي البصري نا القاسم بن إسحاق الأنصاري نا أبي نا عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة بن الزبير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أُتي برجل كان يسرق الصبيان ، فأمر به فقطع.
ورواه ابن عدي في الكامل: 4/ 184 عن الحسين بن عبد الله القطان عن إسحاق بن موسى بنحوه، وقال ابن عدي بعد ذكره لهذا الحديث وغيره: وهذه الأحاديث التي أمليتها غير محفوظة عن هشام بن عروة إلا من رواية عبد الله بن محمد بن يحيى عنه. ورواه الدارقطني في سننه: 3/ 202 كتاب الحدود حديث: 359 من طريق محمد بن يزيد الحنفي عن أبي موسى الأنصاري بنحوه، وقال الدارقطني: تفرد به عبد الله بن محمد بن يحيى عن هشام وهو كثير الخطأ على هشام، وهو ضعيف الحديث. ورواه البيهقي في سننه: 8/ 268 باب ما جاء فيمن يسرق عبداً صغيراً من حرز كتاب السرقة من طريق ابن عدي به.
قلت: أورد المؤلف هذا الحديث ولم يبين وجه الشاهد منه، والمالكية يستدلون به على أن من سرق حراً صغيراً عليه القطع، والجمهور على أنه لا قطع عليه؛ لأنه ليس بمال.
[الإشراف للقاضي عبد الوهاب: 2/ 946، أحكام القرآن لابن العربي: 2/ 109، المغني: 12/ 421].
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 1036)