والقرآن يدل على ذلك، وإنما جرى حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهود، وأنزلت آية الجزية بعد فتح مكة، وعند مخرجه إلى تبوك، والرجم كان في قريظة والنضير قبل نقضهم العهد، وخيبر بعد ذلك بمدة، والذمة ودخولهم تحت الصغار والجزية بعد خيبر وبعد فتح مكة *، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في مرضه: لا يبقين دينان في جزيرة العرب(1).--------------------------------------------
(1) روى مالك في الموطأ: 2/ 680 كتاب الجامع حديث: 17 عن عمر بن عبد العزيز قال: كان من آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال: قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لا يبقين دينان بأرض العرب. وفي الموطأ برواية محمد بن الحسن: 312: لا يبقين دينان بجزيرة العرب. وقد رواه عبد الرزاق في مصنفه: 6/ 54، 10/ 360، وابن سعد في الطبقات الكبرى: 2/ 240، 254 من طريق مالك به، والبيهقي في سننه: 6/ 135 باب من أباح المزارعة بجزء معلوم مشاع كتاب المزارعة، 9/ 208 باب لا يسكن أرض الحجاز مشرك كتاب الجزية، وفي دلائل النبوة: 7/ 204.
وهذا الحديث وإن كان مرسلاً إلا أن له شواهد يصح بها، قال ابن عبد البر: هكذا جاء هذا الحديث عن مالك في جميع الموطآت كلها مقطوعاً، وهو يتصل من وجوه حسان عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر هذه الوجوه.
[التمهيد: 1/ 165 - 171، وانظر أيضاً شواهده في: نصب الراية: 3/ 454، وتلخيص الحبير: 4/ 124].
(1) روى مالك في الموطأ: 2/ 680 كتاب الجامع حديث: 17 عن عمر بن عبد العزيز قال: كان من آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال: قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لا يبقين دينان بأرض العرب. وفي الموطأ برواية محمد بن الحسن: 312: لا يبقين دينان بجزيرة العرب. وقد رواه عبد الرزاق في مصنفه: 6/ 54، 10/ 360، وابن سعد في الطبقات الكبرى: 2/ 240، 254 من طريق مالك به، والبيهقي في سننه: 6/ 135 باب من أباح المزارعة بجزء معلوم مشاع كتاب المزارعة، 9/ 208 باب لا يسكن أرض الحجاز مشرك كتاب الجزية، وفي دلائل النبوة: 7/ 204.
وهذا الحديث وإن كان مرسلاً إلا أن له شواهد يصح بها، قال ابن عبد البر: هكذا جاء هذا الحديث عن مالك في جميع الموطآت كلها مقطوعاً، وهو يتصل من وجوه حسان عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر هذه الوجوه.
[التمهيد: 1/ 165 - 171، وانظر أيضاً شواهده في: نصب الراية: 3/ 454، وتلخيص الحبير: 4/ 124].
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 1050)