وأما قوله عز وجل: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ}(1) فقد تأول قوم بهذه الآية: أن المسلم يقتل بالذمي(2).--------------------------------------------
(1) [سورة المائدة: الآية 45]
(2) هذا ما ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه، وهو قول الشعبي والنخعي، وذهب الجمهور إلى أنه لا يقتل مؤمن بكافر أي كافر كان، وهذا مروي عن: عمر، وعثمان، وعلي، وزيد بن ثابت، ومعاوية، وبه قال: عمر بن عبد العزيز، وعطاء، والحسن، وعكرمة، والزهري، ومالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور. [أحكام القرآن للجصاص: 1/ 197، أحكام القرآن لابن العربي: 2/ 128، بدائع الصنائع: 7/ 238، المغني: 11/ 466، تفسير القرطبي: 2/ 246، تفسير ابن كثير: 2/ 62].
(1) [سورة المائدة: الآية 45]
(2) هذا ما ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه، وهو قول الشعبي والنخعي، وذهب الجمهور إلى أنه لا يقتل مؤمن بكافر أي كافر كان، وهذا مروي عن: عمر، وعثمان، وعلي، وزيد بن ثابت، ومعاوية، وبه قال: عمر بن عبد العزيز، وعطاء، والحسن، وعكرمة، والزهري، ومالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور. [أحكام القرآن للجصاص: 1/ 197، أحكام القرآن لابن العربي: 2/ 128، بدائع الصنائع: 7/ 238، المغني: 11/ 466، تفسير القرطبي: 2/ 246، تفسير ابن كثير: 2/ 62].
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 1059)