فأخرجوه أيضاً من جملة الآية التي احتجوا بعمومها، فإن قالوا: إن هذا خرج من جملة الآية؛ لأنه عبده. فكذلك خرج الآخر؛ لأنه كافر ليس حرمته كحرمة المسلم، بل العبد المسلم أعظم عند الله من الذمي؛ لقول الله تعالى فيمن قتل * مؤمناً متعمداً، وخص المؤمنين بذلك، والعبد المؤمن داخل في جملة المؤمنين(1). ولو أن مسلماً قذف ذمياً لما جلد له الحد لنقصان حرمة الكافر عن حرمة المسلم، ولكن يؤدب للعهد الذي جعل له(2).
قال الشعبي أخبرني أبو جحيفة(3) قال: وسمعت علياً يقول: ما عندنا سوداء في بيضاء(4) بعد كتاب الله، إلا ما في هذه الصحيفة، قلت: وما فيها؟ قال: العقل(5)، وفكاك الأسير(6)، ولا يقتل مؤمن بكافر(7).--------------------------------------------
(1) [سورة النساء: 93]
(2) أحكام القرآن للجصاص: 3/ 394، أحكام القرآن لابن العربي: 3/ 341، المغني: 12/ 384.
(3) وهب بن عبد الله، ويقال: وهب بن وهب، أبو جُحيفة السوائي، مشهور بكنيته، يقال له: وهب الخير، صحابي معروف، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصحب علياً وروى عنه، وعنه: الشعبي، وأبو إسحاق السبيعي.
[تهذيب الكمال: 31/ 132، التقريب: 1044].
(4) قال المباركفوري: المراد به شيء مكتوب. [تحفة الأحوذي: 4/ 668].
(5) العقل: الدية. [النهاية في غريب الحديث: 3/ 278].
(6) أي: تخليصه من يد العدو بمال أو بغيره، يقال: فككت الشيء: خلصته.
[لسان العرب: 10/ 475، فتح الباري: 6/ 201].
(7) رواه الترمذي في سننه باب ما جاء لا يقتل مسلم بكافر من أبواب الديات، وقال: حديث علي حسن صحيح. تحفة الأحوذي: 4/ 668. =
وروى البخاري نحوه في صحيحه: 1/ 53 كتاب العلم باب كتابة العلم، 3/ 1110 كتاب الجهاد باب فكاك الأسير، 6/ 2531 كتاب الديات باب العاقلة، 6/ 2534 كتاب الديات باب لا يقتل المسلم بالكافر.
قال الشعبي أخبرني أبو جحيفة(3) قال: وسمعت علياً يقول: ما عندنا سوداء في بيضاء(4) بعد كتاب الله، إلا ما في هذه الصحيفة، قلت: وما فيها؟ قال: العقل(5)، وفكاك الأسير(6)، ولا يقتل مؤمن بكافر(7).--------------------------------------------
(1) [سورة النساء: 93]
(2) أحكام القرآن للجصاص: 3/ 394، أحكام القرآن لابن العربي: 3/ 341، المغني: 12/ 384.
(3) وهب بن عبد الله، ويقال: وهب بن وهب، أبو جُحيفة السوائي، مشهور بكنيته، يقال له: وهب الخير، صحابي معروف، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصحب علياً وروى عنه، وعنه: الشعبي، وأبو إسحاق السبيعي.
[تهذيب الكمال: 31/ 132، التقريب: 1044].
(4) قال المباركفوري: المراد به شيء مكتوب. [تحفة الأحوذي: 4/ 668].
(5) العقل: الدية. [النهاية في غريب الحديث: 3/ 278].
(6) أي: تخليصه من يد العدو بمال أو بغيره، يقال: فككت الشيء: خلصته.
[لسان العرب: 10/ 475، فتح الباري: 6/ 201].
(7) رواه الترمذي في سننه باب ما جاء لا يقتل مسلم بكافر من أبواب الديات، وقال: حديث علي حسن صحيح. تحفة الأحوذي: 4/ 668. =
وروى البخاري نحوه في صحيحه: 1/ 53 كتاب العلم باب كتابة العلم، 3/ 1110 كتاب الجهاد باب فكاك الأسير، 6/ 2531 كتاب الديات باب العاقلة، 6/ 2534 كتاب الديات باب لا يقتل المسلم بالكافر.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 1063)