وقيل لجابر بن زيد: إنهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية ، فقال: قد كان الحكم بن عمرو الغفاري(1) يقول ذلك عندنا بالبصرة ، ولكن أباهُ البحر، يعني ابن عباس رضي الله عنه، وقرأ: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا}(2)(3). وقال القاسم: كانت عائشة رضي الله عنها لا ترى بأساً بأكل لحوم الحمر الأهلية، ولحوم السباع ، وتلت: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ}(4)(5).--------------------------------------------
(1) الحكم بن عمرو بن مجدع بن حذيم بن الحرث بن نفيلة بن مليل بن ضمرة، أبو عمرو الغفاري، ويقال له: الحكم بن الأقرع، وإنما نسب إلى غفار؛ لأن ثعلبة بن مليل أخو غفار، وقد ينسبون إلى الإخوة كثيراً، صحب النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه، نزل البصرة بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم، روى عنه: جابر بن زيد، وعبد الله بن الصامت، ولي خراسان ومات بها سنة 50 هـ. [الاستيعاب: 1/ 314، الإصابة: 1/ 346].
(2) [سورة الأنعام: الآية 145]
(3) صحيح البخاري: 5/ 2103 باب لحوم الحمر الإنسية كتاب الذبائح والصيد.
(4) [سورة الأنعام: الآية 145]
(5) لم أقف عليه بهذا اللفظ، والذي وقفت عليه هو ما رواه عبد الرزاق في مصنفه: 4/ 520 عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال: سئلت عائشة عن أكل كل ذي ناب من السباع، فتلت هذه الآية. ومثله في مصنف ابن أبي شيبة: 4/ 264 ما نهي عن أكله من الطير والسباع كتاب الصيد، تفسير الطبري: 8/ 71، تفسير ابن أبي حاتم: 5/ 1407، الناسخ والمنسوخ للنحاس: 2/ 342 وقال: وهذا إسناد صحيح لا مطعن فيه، وذكره ابن كثير في تفسيره: 2/ 184 من طريق ابن جرير ثم قال: صحيح غريب .. وقال ابن حزم مجيباً على من استدل بهذا الأثر على إباحة لحوم الحمر الأهلية: فإن ذكروا أن عائشة أم المؤمنين احتجت بقوله تعالى (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً) الآية، قلنا: لم يبلغها التحريم، ولو بلغها لقالت به، كما فعلت في الغراب، وليس مذكوراً في هذه الآية. [المحلى: 7/ 407].
(1) الحكم بن عمرو بن مجدع بن حذيم بن الحرث بن نفيلة بن مليل بن ضمرة، أبو عمرو الغفاري، ويقال له: الحكم بن الأقرع، وإنما نسب إلى غفار؛ لأن ثعلبة بن مليل أخو غفار، وقد ينسبون إلى الإخوة كثيراً، صحب النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه، نزل البصرة بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم، روى عنه: جابر بن زيد، وعبد الله بن الصامت، ولي خراسان ومات بها سنة 50 هـ. [الاستيعاب: 1/ 314، الإصابة: 1/ 346].
(2) [سورة الأنعام: الآية 145]
(3) صحيح البخاري: 5/ 2103 باب لحوم الحمر الإنسية كتاب الذبائح والصيد.
(4) [سورة الأنعام: الآية 145]
(5) لم أقف عليه بهذا اللفظ، والذي وقفت عليه هو ما رواه عبد الرزاق في مصنفه: 4/ 520 عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال: سئلت عائشة عن أكل كل ذي ناب من السباع، فتلت هذه الآية. ومثله في مصنف ابن أبي شيبة: 4/ 264 ما نهي عن أكله من الطير والسباع كتاب الصيد، تفسير الطبري: 8/ 71، تفسير ابن أبي حاتم: 5/ 1407، الناسخ والمنسوخ للنحاس: 2/ 342 وقال: وهذا إسناد صحيح لا مطعن فيه، وذكره ابن كثير في تفسيره: 2/ 184 من طريق ابن جرير ثم قال: صحيح غريب .. وقال ابن حزم مجيباً على من استدل بهذا الأثر على إباحة لحوم الحمر الأهلية: فإن ذكروا أن عائشة أم المؤمنين احتجت بقوله تعالى (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً) الآية، قلنا: لم يبلغها التحريم، ولو بلغها لقالت به، كما فعلت في الغراب، وليس مذكوراً في هذه الآية. [المحلى: 7/ 407].
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 1142)