وهو قول من لا يعرف الأصول كيف وضعت، ولو جاز هذا لكانت الحائض تصلي ، وإنما سقطت الصلاة عنها؛ لعجزها عن الطهارة، ولعل الرواية خطأ، وإنما فرض الله السترة لا للصلاة لحقوق البدن ، فإذا لم يقدر عليه لم يسقط الفرض(1).
وقال ابن عباس رضي الله عنه في طهارة الثياب: أربع لا تنجس الثوب، والأرض، والماء، والإنسان(2). وأجاز ابن عباس رضي الله عنه وأصحابه الصلاة في الثوب النجس، ولم يروا الإعادة(3)، ورأى مالك الإعادة في الوقت استحباباً؛ لأن الوقت من فرض الصلاة ، والثوب من سنتها ، وكذلك طهارتها، فما صلي في الوقت أفضل مما يعيده في * غير الوقت؛ إذ كانت الإعادة ناقصة الفرض تامة السنن ، والأولى كاملة الفرض ناقصة السنن ، فلذلك أمره في الوقت، ولم يوجبها في خروج الوقت ، وقال ذلك استحباباً، لم يره إيجاباً ، والله أعلم(4)، وفي هذا الباب حجاج كثير، وحديث يطول ذكره، وكذا في سائر الأحكام، وإنما قصدنا الاختصار ليقرب من الفهم ، نفعنا الله والمسلمين به.
قال الله عز وجل: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ}(5)، وقال في سورة الأنعام: {وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ}(6).--------------------------------------------
(1) ذكر هذ الكيالهراس نقلاً عن القاضي إسماعيل وأجاب عنه. أحكام القرآن: 3/ 362.
(2) رواه ابن حزم في المحلى تعليقاً وصححه: 1/ 146.
(3) سبق أثر ابن عباس ص: 734، وهذا يروى عن: مجاهد وعطاء. مصنف ابن أبي شيبة 1/ 344 في الرجل يصلي وفي ثوبه أو جسده دم.
* لوحة: 147/أ.
(4) سبق الحديث عن قول مالك وهذه المسألة عند تفسير الآية 145 من سورة الأنعام.
(5) [سورة الأعراف: الآية 33]
(6) [سورة الأنعام: الآية 151]
وقال ابن عباس رضي الله عنه في طهارة الثياب: أربع لا تنجس الثوب، والأرض، والماء، والإنسان(2). وأجاز ابن عباس رضي الله عنه وأصحابه الصلاة في الثوب النجس، ولم يروا الإعادة(3)، ورأى مالك الإعادة في الوقت استحباباً؛ لأن الوقت من فرض الصلاة ، والثوب من سنتها ، وكذلك طهارتها، فما صلي في الوقت أفضل مما يعيده في * غير الوقت؛ إذ كانت الإعادة ناقصة الفرض تامة السنن ، والأولى كاملة الفرض ناقصة السنن ، فلذلك أمره في الوقت، ولم يوجبها في خروج الوقت ، وقال ذلك استحباباً، لم يره إيجاباً ، والله أعلم(4)، وفي هذا الباب حجاج كثير، وحديث يطول ذكره، وكذا في سائر الأحكام، وإنما قصدنا الاختصار ليقرب من الفهم ، نفعنا الله والمسلمين به.
قال الله عز وجل: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ}(5)، وقال في سورة الأنعام: {وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ}(6).--------------------------------------------
(1) ذكر هذ الكيالهراس نقلاً عن القاضي إسماعيل وأجاب عنه. أحكام القرآن: 3/ 362.
(2) رواه ابن حزم في المحلى تعليقاً وصححه: 1/ 146.
(3) سبق أثر ابن عباس ص: 734، وهذا يروى عن: مجاهد وعطاء. مصنف ابن أبي شيبة 1/ 344 في الرجل يصلي وفي ثوبه أو جسده دم.
* لوحة: 147/أ.
(4) سبق الحديث عن قول مالك وهذه المسألة عند تفسير الآية 145 من سورة الأنعام.
(5) [سورة الأعراف: الآية 33]
(6) [سورة الأنعام: الآية 151]
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 1160)