قال الله تبارك وتعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ}(1).
روي عن أبي ذر(2) وجماعة معه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ? أن الكنز كل مال مالوه مطلقا?(3).
وروي عن ابن عمر بالأسانيد الجيد، وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: ? أنه المال الذي لا تؤدى زكاته وحق الله فيه?(4)، وتابع ابن عمر على قوله؛--------------------------------------------
(1) سورة التوبة (34).
(2) هو: جندب بن جنادة بن سكن الغفاري، أبو ذر مشهور بكنيته، من السابقين الأولين إلى الإسلام، كان رضي الله عنه صادق اللهجة زاهدا في الدنيا، توفي بالربذة سنة 32 هـ. ينظر: طبقات ابن سعد (4/ 429) والإصابة (7/ 105).
(3) حديث أبي ذر رضي الله عنه الذي يشير إليه المؤلف قال: (إن خليلي عهد إلي: أن أيما ذهب أو فضة أُوكي عليه، فهو جمر على صاحبه، حتى يفرغه في سبيل الله عز وجل) أخرجه أحمد (5/ 156) والطبراني في الكبير (2/ 151)، قال محققو المسند: إسناده صحيح على شرط مسلم. .
وفي معنى حديث أبي ذر رضي الله عنه ما أخرجه أحمد (5/ 186) والطبري في تفسيره (6/ 359) والبيهقي [4/ 144 كتاب الزكاة، باب من تورع عن التحلي بالفضة] عنه رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من ترك صفراء أو بيضاء كوي بهما)، وضعفه محققوا المسند.
وممن روى نحو حديث أبي ذر أبو أمامة رضي الله عنهم، فقد أخرج الطبراني في الكبير (8/ 143) أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (ما من عبد يموت يوم يموت فيترك أصفر أو أبيض إلا كوي به) قال محققوا المسند: إسناده ضعيف.
(4) أما ما روي عن ابن عمر رضي الله عنه فقد جاء مرفوعا وموقوفا:
فأما المرفوع فقد أخرجه البيهقي [4/ 83 كتاب الزكاة، باب تفسير الكنز الذي ورد الوعيد فيه] والطبراني في الأوسط (8/ 63) ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كل ما أدي زكاته فليس بكنز، وإن كان مدفونا تحت الأرض، وكل ما لا يؤدى زكاته فهو كنز، وإن كان ظاهرا) قال البيهقي: ليس هذا بمحفوظ، وإنما المشهور عن سفيان، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر موقوفا.
وأما الموقوف فقد أخرجه مالك [1/ 218 كتاب الزكاة، باب ما جاء في الكنز] وعبد الرزاق [4/ 83 كتاب الزكاة، باب إذا أُديت زكاته فليس بكنز] وابن أبي شيبة [2/ 411 كتاب الزكاة، باب ما قالوا في المال الذي تؤدي زكاته] والطبري في تفسيره (6/ 359) والبيهقي [4/ 83 كتاب الزكاة، باب تفسير الكنز الذي ورد الوعيد فيه] عن عبد الله بن دينار، قال: سئل ابن عمر عن الكنز فقال: هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة، قال النووي في المجموع (5/ 488): " رواه مالك في الموطأ بإسناده الصحيح ".
وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقد أخرجه البخاري [278 كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة] ولفظه: (من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته، مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان، يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزميه ـ يعني شدقيه ـ ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك).
وأخرج ابن خزيمة [4/ 110 أبواب صدقة التطوع، باب ذكر الدليل على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم] وابن ماجه [1/ 328 كتاب الزكاة، باب ما أودي زكاته ليس بكنز] والترمذي [2/ 121 كتاب الزكاة، باب ما جاء إذا أديت الزكاة] وقال حسن غريب، وابن حبان [8/ 11 كتاب الزكاة، باب ذكر البيان بأن المرء إذا أخرج حق الله] عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك … ) الحديث.
روي عن أبي ذر(2) وجماعة معه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ? أن الكنز كل مال مالوه مطلقا?(3).
وروي عن ابن عمر بالأسانيد الجيد، وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: ? أنه المال الذي لا تؤدى زكاته وحق الله فيه?(4)، وتابع ابن عمر على قوله؛--------------------------------------------
(1) سورة التوبة (34).
(2) هو: جندب بن جنادة بن سكن الغفاري، أبو ذر مشهور بكنيته، من السابقين الأولين إلى الإسلام، كان رضي الله عنه صادق اللهجة زاهدا في الدنيا، توفي بالربذة سنة 32 هـ. ينظر: طبقات ابن سعد (4/ 429) والإصابة (7/ 105).
(3) حديث أبي ذر رضي الله عنه الذي يشير إليه المؤلف قال: (إن خليلي عهد إلي: أن أيما ذهب أو فضة أُوكي عليه، فهو جمر على صاحبه، حتى يفرغه في سبيل الله عز وجل) أخرجه أحمد (5/ 156) والطبراني في الكبير (2/ 151)، قال محققو المسند: إسناده صحيح على شرط مسلم. .
وفي معنى حديث أبي ذر رضي الله عنه ما أخرجه أحمد (5/ 186) والطبري في تفسيره (6/ 359) والبيهقي [4/ 144 كتاب الزكاة، باب من تورع عن التحلي بالفضة] عنه رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من ترك صفراء أو بيضاء كوي بهما)، وضعفه محققوا المسند.
وممن روى نحو حديث أبي ذر أبو أمامة رضي الله عنهم، فقد أخرج الطبراني في الكبير (8/ 143) أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (ما من عبد يموت يوم يموت فيترك أصفر أو أبيض إلا كوي به) قال محققوا المسند: إسناده ضعيف.
(4) أما ما روي عن ابن عمر رضي الله عنه فقد جاء مرفوعا وموقوفا:
فأما المرفوع فقد أخرجه البيهقي [4/ 83 كتاب الزكاة، باب تفسير الكنز الذي ورد الوعيد فيه] والطبراني في الأوسط (8/ 63) ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كل ما أدي زكاته فليس بكنز، وإن كان مدفونا تحت الأرض، وكل ما لا يؤدى زكاته فهو كنز، وإن كان ظاهرا) قال البيهقي: ليس هذا بمحفوظ، وإنما المشهور عن سفيان، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر موقوفا.
وأما الموقوف فقد أخرجه مالك [1/ 218 كتاب الزكاة، باب ما جاء في الكنز] وعبد الرزاق [4/ 83 كتاب الزكاة، باب إذا أُديت زكاته فليس بكنز] وابن أبي شيبة [2/ 411 كتاب الزكاة، باب ما قالوا في المال الذي تؤدي زكاته] والطبري في تفسيره (6/ 359) والبيهقي [4/ 83 كتاب الزكاة، باب تفسير الكنز الذي ورد الوعيد فيه] عن عبد الله بن دينار، قال: سئل ابن عمر عن الكنز فقال: هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة، قال النووي في المجموع (5/ 488): " رواه مالك في الموطأ بإسناده الصحيح ".
وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقد أخرجه البخاري [278 كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة] ولفظه: (من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته، مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان، يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزميه ـ يعني شدقيه ـ ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك).
وأخرج ابن خزيمة [4/ 110 أبواب صدقة التطوع، باب ذكر الدليل على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم] وابن ماجه [1/ 328 كتاب الزكاة، باب ما أودي زكاته ليس بكنز] والترمذي [2/ 121 كتاب الزكاة، باب ما جاء إذا أديت الزكاة] وقال حسن غريب، وابن حبان [8/ 11 كتاب الزكاة، باب ذكر البيان بأن المرء إذا أخرج حق الله] عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك … ) الحديث.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 1236)