ثم اختلفوا في الولاء(1)؛ فقال قوم: الولاء لمن التقطه(2)، وذكروا أن عمر رحمه الله قال: لك ولاؤه وعلينا نفقته(3).
فأما قول من قال: إن اللقيط عبد لمن التقطه فلا وجه له؛ لأنه لا يخلو؛ أن يكون ابن مملوكة فهو لمولاها، لا يحل لملتقطه أن يتملكه، أو يكون ابن حرة فهو حر.
وأما قول عمر: لك ولاؤه، يريد ولايته والقيام به والثواب على تربيته، وعلى بيت المال نفقته.
وروي عن عائشة وابن عمر في أولاد الزنا: أعتقوهم وأحسنوا إليهم(4)(5) فإن مخرجه في أمر الحرية، على الإعلام لهم بأنهم أحرار، وهذا جائز في الكلام كقول النبي--------------------------------------------
(1) الولاء هو: ميراث يستحقه المرء بسبب عتق شخص في ملكه أو سبب عقد الموالاة. ينظر: التعريفات للجرجاني ص 329.
(2) هو قول شريح القاضي، وإسحاق بن راهويه، والليث بن سعد، وقال به إبراهيم النخعي بشرط أن ينوي الملتقط استرقاقه وقت التقاطه. ينظر: مصنف عبد الرزاق [7/ 451 كتاب النكاح، باب اللقيط] وابن أبي شيبة [4/ 438 كتاب البيوع والأقضية، من قال: اللقيط حر] والمحلى (8/ 274) والمغني (5/ 755) و (6/ 381).
(3) جزء من أثر أخرجه مالك [2/ 566 كتاب الأقضية، باب القضاء في المنبوذ] وعبد الرزاق [7/ 449 كتاب الطلاق، باب اللقيط] وابن أبي شيبة [4/ 438 كتاب البيوع، من قال اللقيط حر] والبيهقي [6/ 202 كتاب اللقطة، باب التقاط المنبوذ].
(4) أما قول عائشة فقد أخرجه عبد الرزاق [7/ 456 كتاب الطلاق، باب عتاقة ولد الزنا] والبيهقي [10/ 59 كتاب الأيمان، باب ما جاء في إعتاق ولد الزنا].
وأما أثر ابن عمر رضي الله عنه فقد أخرج البيهقي [10/ 59 كتاب الأيمان، باب ما جاء في إعتاق ولد الزنا] وعبد الرزاق [7/ 456 كتاب الطلاق، باب عتاقة ولد الزنا] أن ابن عمر رضي الله عنه أعتق ولد زنا وأمه.
(5) لوحة رقم [2/ 37].
فأما قول من قال: إن اللقيط عبد لمن التقطه فلا وجه له؛ لأنه لا يخلو؛ أن يكون ابن مملوكة فهو لمولاها، لا يحل لملتقطه أن يتملكه، أو يكون ابن حرة فهو حر.
وأما قول عمر: لك ولاؤه، يريد ولايته والقيام به والثواب على تربيته، وعلى بيت المال نفقته.
وروي عن عائشة وابن عمر في أولاد الزنا: أعتقوهم وأحسنوا إليهم(4)(5) فإن مخرجه في أمر الحرية، على الإعلام لهم بأنهم أحرار، وهذا جائز في الكلام كقول النبي--------------------------------------------
(1) الولاء هو: ميراث يستحقه المرء بسبب عتق شخص في ملكه أو سبب عقد الموالاة. ينظر: التعريفات للجرجاني ص 329.
(2) هو قول شريح القاضي، وإسحاق بن راهويه، والليث بن سعد، وقال به إبراهيم النخعي بشرط أن ينوي الملتقط استرقاقه وقت التقاطه. ينظر: مصنف عبد الرزاق [7/ 451 كتاب النكاح، باب اللقيط] وابن أبي شيبة [4/ 438 كتاب البيوع والأقضية، من قال: اللقيط حر] والمحلى (8/ 274) والمغني (5/ 755) و (6/ 381).
(3) جزء من أثر أخرجه مالك [2/ 566 كتاب الأقضية، باب القضاء في المنبوذ] وعبد الرزاق [7/ 449 كتاب الطلاق، باب اللقيط] وابن أبي شيبة [4/ 438 كتاب البيوع، من قال اللقيط حر] والبيهقي [6/ 202 كتاب اللقطة، باب التقاط المنبوذ].
(4) أما قول عائشة فقد أخرجه عبد الرزاق [7/ 456 كتاب الطلاق، باب عتاقة ولد الزنا] والبيهقي [10/ 59 كتاب الأيمان، باب ما جاء في إعتاق ولد الزنا].
وأما أثر ابن عمر رضي الله عنه فقد أخرج البيهقي [10/ 59 كتاب الأيمان، باب ما جاء في إعتاق ولد الزنا] وعبد الرزاق [7/ 456 كتاب الطلاق، باب عتاقة ولد الزنا] أن ابن عمر رضي الله عنه أعتق ولد زنا وأمه.
(5) لوحة رقم [2/ 37].
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 1264)