وقال مجاهد: حلق الرأس وما ضارعه من تفث البدن(1).
وقال الحسن: التفث حلق الرأس(2).
وقال محمد بن كعب: حلق الأشعار والأظفار(3).
قال بكر: والصحيح من ذلك حلق الرأس، إذ كان من شرائط الحج والعمرة، قال الله جل وعز: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ}(4) فالحلق والتقصير لا بد منهما، ألا ترى النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يرحم الله المحلقين ثلاثا، ثم قال: والمقصرين في الرابعة)(5) فالتفث الذي في معنى الآية هو هذا، وما عداه من تقليم الأظفار ونتف الإبط وقص الشارب، وما أشبهه يدخل بالمعنى، لأنه تفث البدن، والله أعلم(6).
قال الله تبارك وتعالى: {وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ}(7).
قال مجاهد: نَذْرُ الحج والهدي وما نَذَرَ الإنسان من شيء يكون في الحج(8).--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن أبي شيبة [3/ 429 كتاب الحج، قوله: ثم ليقضوا تفثهم] بنحوه.
(2) أخرجه المحاملي في أماليه (164) به.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة [3/ 429 كتاب الحج، قوله: ثم ليقضوا تفثهم] بنحوه.
(4) سورة البقرة (196).
(5) الحديث روي عن عدد من الصحابة، بألفاظ مختلفة ومعان متقاربة، من أقربها إلى ما أورده المؤلف ما أخرجه أحمد (2/ 16) من حديث ابن عمر رضي الله عنهم.
وقد أخرجه البخاري [342 كتاب الحج، باب الحلق والتقصير عند الإحلال] ومسلم [2/ 770 كتاب الحج] بمعناه.
(6) وقد رجح ابن العربي في أحكام القرآن (3/ 284) في معنى التفث، نحوا مما قرره المؤلف هنا.
(7) سورة الحج (29).
(8) أخرجه الطبري في تفسيره (9/ 141).
وقال الحسن: التفث حلق الرأس(2).
وقال محمد بن كعب: حلق الأشعار والأظفار(3).
قال بكر: والصحيح من ذلك حلق الرأس، إذ كان من شرائط الحج والعمرة، قال الله جل وعز: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ}(4) فالحلق والتقصير لا بد منهما، ألا ترى النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يرحم الله المحلقين ثلاثا، ثم قال: والمقصرين في الرابعة)(5) فالتفث الذي في معنى الآية هو هذا، وما عداه من تقليم الأظفار ونتف الإبط وقص الشارب، وما أشبهه يدخل بالمعنى، لأنه تفث البدن، والله أعلم(6).
قال الله تبارك وتعالى: {وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ}(7).
قال مجاهد: نَذْرُ الحج والهدي وما نَذَرَ الإنسان من شيء يكون في الحج(8).--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن أبي شيبة [3/ 429 كتاب الحج، قوله: ثم ليقضوا تفثهم] بنحوه.
(2) أخرجه المحاملي في أماليه (164) به.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة [3/ 429 كتاب الحج، قوله: ثم ليقضوا تفثهم] بنحوه.
(4) سورة البقرة (196).
(5) الحديث روي عن عدد من الصحابة، بألفاظ مختلفة ومعان متقاربة، من أقربها إلى ما أورده المؤلف ما أخرجه أحمد (2/ 16) من حديث ابن عمر رضي الله عنهم.
وقد أخرجه البخاري [342 كتاب الحج، باب الحلق والتقصير عند الإحلال] ومسلم [2/ 770 كتاب الحج] بمعناه.
(6) وقد رجح ابن العربي في أحكام القرآن (3/ 284) في معنى التفث، نحوا مما قرره المؤلف هنا.
(7) سورة الحج (29).
(8) أخرجه الطبري في تفسيره (9/ 141).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 1327)