عن أبي هريرة موقوفا عليه(1)، وكان أبو هريرة يقوله، وقال لرجل أراد أن يتزوج مجلودة: لا تتزوجها إلا أن تكون قد فعلت مثل فعلها(2).
وروى ليث(3) عن ابن سابط(4) أن عليا أُتي بمحدود تزوج امرأة غير محدودة ففرق بينهما(5)، وفي الحديث ليث بن أبي سليم، ومثله لا تثبت به حجة(6) والله أعلم، وروى الشيباني(7) عن عبد الله بن شداد(8) عن ابن عباس أنه أمر بنحو من ذلك(9).--------------------------------------------
(1) أورده في المحلى (9/ 475) وذكره بسند القاضي إسماعيل، قال: " ومن طريق إسماعيل، نا حجاج بن المنهال وسليمان بن حرب، قالا جميعا نا حماد بن سلمة، عن حبيب، عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي هريرة قال: لا ينكح المجلود إلا مجلودة.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة [3/ 541 كتاب النكاح، من قال لا يتزوج محدود إلا محدودة .. ] بنحوه.
(3) هو: الليث بن أبي سليم بن زُنيم، القرشي مولاهم، أبو بكر الكوفي، قال ابن سعد: كان رجلا صالحا عابدا وكان ضعيفا في الحديث، توفي سنة 148 هـ. ينظر: طبقات ابن سعد (6/ 530) وتهذيب التهذيب (4/ 585).
(4) هو: عبد الرحمن بن عبد الله بن سابط، تقدم.
(5) أخرجه ابن أبي شيبة [3/ 541 كتاب النكاح، من قال لا يتزوج محدود .. ]، بنحوه،
وأخرجه البيهقي [7/ 156 كتاب النكاح، باب ما يستدل به على قصر الآية .. ] من طريق العوام بن حوشب، أنبأ العلاء بن بدر، بمعناه، قال البيهقي: منقطع.
(6) قال ابن حجر في التقريب ص 818: " صدوق اختلط جدا، ولم يميز حديثه فترك" ينظر أيضا: الكاشف (3/ 13).
(7) هو: سليمان بن أبي سليمان الشيباني مولاهم، أبو إسحاق الكوفي، قال ابن معين: ثقة حجة، توفي سنة 140 هـ. ينظر: الكاشف (2/ 315) وتهذيب التهذيب (2/ 406).
(8) هو: عبد الله بن شداد بن الهاد الليثي، أبو الوليد المدني، شهد مع علي بن أبي طالب النهروان، قال الخطيب: هو من كبار التابعين وثقاتهم. توفي سنة 81 هـ. ينظر: طبقات ابن سعد (6/ 426) وتهذيب التهذيب (3/ 156).
(9) أخرجه ابن أبي شيبة [3/ 490 كتاب النكاح، في الرجل يرى امرأته تفجر] به.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 1368)