أن ترمى ولا يرمى ولدها، ومن رماها أو رمى ولدها جلد الحد، وليس لها عليه قوت ولا سكنى، من أجل أنهما يتفرقان بغير طلاق)(1).--------------------------------------------
(1) أخرجه البيهقي [7/ 394 كتاب اللعان، باب الزوج يقذف امرأته] وأحمد (1/ 238) والطيالسي (1/ 347) والطبري في تفسيره (9/ 272) به، والحديث صححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند.
وأخرجه البخاري [878 كتاب الطلاق، باب اللعان] من طريق هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس، بنحوه مختصرا.
(1) أخرجه البيهقي [7/ 394 كتاب اللعان، باب الزوج يقذف امرأته] وأحمد (1/ 238) والطيالسي (1/ 347) والطبري في تفسيره (9/ 272) به، والحديث صححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند.
وأخرجه البخاري [878 كتاب الطلاق، باب اللعان] من طريق هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس، بنحوه مختصرا.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 1386)