قال الله تبارك وتعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}(1).
أخبرنا أبو بكر محمد بن علي بن أحمد الأتفوي، قال: أخبرنا أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري القاضي، قراءة عليه بمصر في منزله وأنا أسمع، قال: قال عبد الله بن مسعود: الثياب، وقال: الزينة زينتان؛ زينة باطنة، وزينة ظاهرة، فالباطنة كلها للزوج كل ما تزينت به المرأة، والظاهرة الباطنة(2) لسائر الناس على وجه المعروف هذا معنى قوله(3).
وقال ابن عباس: الوجه والكفان ما ظهر والخاتم(4).
وقال ابن عمر: الوجه والكفان(5).--------------------------------------------
(1) سورة النور (31).
(2) كذا في الأصل، والظاهرة، كلمة الباطنة لا محل لها في السياق، أو أنها تحرفت من كلمة: البادية.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة [3/ 546 كتاب النكاح، قوله: ولا يبدين زينتهن] والطبري في تفسيره (9/ 303) والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 332) والحاكم [2/ 431 كتاب التفسير] والطبراني في الكبير (9/ 228) من حديث أبي الأحوص، بنحوه.
وأخرجه الطبري (9/ 304) من حديث ابن زيد.
(4) أخرجه ابن أبي شيبة [3/ 546 كتاب النكاح، قوله: ولا يبدين زينتهن] والطبري في تفسيره (9/ 304) والبيهقي [7/ 94 كتاب النكاح، باب ما تبدي المرأة من زينتها] من طريق علي بن أبي طلحة، بنحوه.
وأخرجه البيهقي [2/ 225 جماع أبواب لبس المصلي، باب عورة المرأة] وابن أبي شيبة [3/ 546 كتاب النكاح، قوله: ولا يبدين زينتهن] طريق ابن جبير، بنحوه.
(5) أخرجه ابن أبي شيبة [3/ 546 كتاب النكاح، قوله: ولا يبدين زينتهن] البيهقي [2/ 225 جماع أبواب لبس المصلي، باب عورة المرأة] به.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 1403)