ما أنزل الله تبارك وتعالى في سورة النور! ودعت بخمار فكستها إياه(1).
وقال جابر: تلبس مالا يشف شعرا ولا يبدي نحرا(2).
قال الله عز وعلا: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ} الآية(3).
ما شارك فيه الزوج من ذلك الأب والابن والأخ، إلى آخر الآية، فإنما هو: الوجه واليدان إلى المرفقين، والعنق، والشعر، وما أشبه ذلك، يستوي فيه الزوج وغيره من المُسَمَين بالرحم، على وجه المعروف وإتباع النظر النظر، ويجوز للأب إذا كان مأمونا أن يُقبِّل منها هذه المحاسن فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل من فاطمة(4) رضي الله عنها فاها(5)، ويجوز مثل ذلك للولد إذا كان مأمونا، ولا يجوز ذلك للأخ ومن دونه ممن ذكر في الآية من ذوي الأرحام، ويختص الزوج بالتلذذ دون الجماعة، وبالنظر إلى ما تحت الإزار من سائر البدن--------------------------------------------
(1) أخرجه في الموطأ [2/ 696 كتاب اللباس، باب ما يكره للنساء لبسه من الثياب] والبيهقي [2/ 235 جماع أبواب لبس المصلي، باب الترغيب أن تكثف ثيابها 3082] من حديث ابن أبي علقمة، بنحوه.
(2) لم أجده.
(3) سورة النور (31).
(4) هي: فاطمة الزهراء أصغر بنات النبي صلى الله عليه وسلم وأحبهن إليه، وزوج علي بن أبي طالب، وأم ولديه الحسن والحسين، كانت أسرع أهل بيته لحوقا به، قيل: بعد ثلاثة أشهر. ينظر: طبقات ابن سعد (8/ 252) والإصابة (8/ 262).
(5) لم أجده على هذا النحو، وقد أخرج الحاكم [3/ 169 مناقب فاطمة] وصححه، والطبراني في الكبير (22/ 225) أنها رضي الله عنها هي التي كانت تلثم فاه صلى الله عليه وسلم.
وقال جابر: تلبس مالا يشف شعرا ولا يبدي نحرا(2).
قال الله عز وعلا: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ} الآية(3).
ما شارك فيه الزوج من ذلك الأب والابن والأخ، إلى آخر الآية، فإنما هو: الوجه واليدان إلى المرفقين، والعنق، والشعر، وما أشبه ذلك، يستوي فيه الزوج وغيره من المُسَمَين بالرحم، على وجه المعروف وإتباع النظر النظر، ويجوز للأب إذا كان مأمونا أن يُقبِّل منها هذه المحاسن فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل من فاطمة(4) رضي الله عنها فاها(5)، ويجوز مثل ذلك للولد إذا كان مأمونا، ولا يجوز ذلك للأخ ومن دونه ممن ذكر في الآية من ذوي الأرحام، ويختص الزوج بالتلذذ دون الجماعة، وبالنظر إلى ما تحت الإزار من سائر البدن--------------------------------------------
(1) أخرجه في الموطأ [2/ 696 كتاب اللباس، باب ما يكره للنساء لبسه من الثياب] والبيهقي [2/ 235 جماع أبواب لبس المصلي، باب الترغيب أن تكثف ثيابها 3082] من حديث ابن أبي علقمة، بنحوه.
(2) لم أجده.
(3) سورة النور (31).
(4) هي: فاطمة الزهراء أصغر بنات النبي صلى الله عليه وسلم وأحبهن إليه، وزوج علي بن أبي طالب، وأم ولديه الحسن والحسين، كانت أسرع أهل بيته لحوقا به، قيل: بعد ثلاثة أشهر. ينظر: طبقات ابن سعد (8/ 252) والإصابة (8/ 262).
(5) لم أجده على هذا النحو، وقد أخرج الحاكم [3/ 169 مناقب فاطمة] وصححه، والطبراني في الكبير (22/ 225) أنها رضي الله عنها هي التي كانت تلثم فاه صلى الله عليه وسلم.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 1406)