يا عبد الله إن فتح الله عليكم الطائف غدا، فعليك بابنة غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان، فقال: لا يدخل هذا عليك)(1).
وقال المفسرون؛ قال عكرمة: الذي لا يقوم إربه(2).
وقال مجاهد والشعبي: من لا أرب له في النساء(3).
وقال الحسن: الأحمق(4).
وروي عن مجاهد أيضا: المعتوه الذي لا يعقل شيئا من أمر النساء(5).
وقال سعيد بن جبير: هو الذي لا يقوم ذكره ولا ينتشر والمعتوه(6).
وقال طاوس: الأحمق الذي ليس له في النساء حاجة(7).
وقال الأوزاعي والليث: المختلط عقله(8).--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري [1135 كتاب النكاح، باب ما ينهى من دخول المشبهين] ومسلم [4/ 1368 كتاب السلام] به.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة [4/ 4 كتاب النكاح، ما قالوا في قوله: غير أولي الأربة] والطبري في تفسيره (9/ 309) بنحوه.
(3) أخرجه الطبري في تفسيره (9/ 309) والبيهقي [7/ 96 كتاب النكاح، باب ما جاء في إبداء الزينة لغير أولي .. ] بنحوه.
(4) أخرجه ابن أبي شيبة [4/ 4 كتاب النكاح، ما قالوا في قوله: غير أولي الأربة] والبيهقي [7/ 96 كتاب النكاح، باب ما جاء في إبداء الزينة لغير أولي .. ] بنحوه.
(5) أخرجه ابن أبي شيبة [4/ 3 كتاب النكاح، ما قالوا في قوله: غير أولي الإربة] عن مجاهد والشعبي. … وأخرجه الطبري (9/ 308) عن الشعبي.
(6) أخرجه ابن أبي شيبة [4/ 3 كتاب النكاح، ما قالوا في قوله: غير أولي الإربة] بنحوه.
(7) أخرجه البيهقي [7/ 96 كتاب النكاح، باب ما جاء في إبداء الزينة لغير أولي .. ] به.
(8) لم أقف عليه.
وقال المفسرون؛ قال عكرمة: الذي لا يقوم إربه(2).
وقال مجاهد والشعبي: من لا أرب له في النساء(3).
وقال الحسن: الأحمق(4).
وروي عن مجاهد أيضا: المعتوه الذي لا يعقل شيئا من أمر النساء(5).
وقال سعيد بن جبير: هو الذي لا يقوم ذكره ولا ينتشر والمعتوه(6).
وقال طاوس: الأحمق الذي ليس له في النساء حاجة(7).
وقال الأوزاعي والليث: المختلط عقله(8).--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري [1135 كتاب النكاح، باب ما ينهى من دخول المشبهين] ومسلم [4/ 1368 كتاب السلام] به.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة [4/ 4 كتاب النكاح، ما قالوا في قوله: غير أولي الأربة] والطبري في تفسيره (9/ 309) بنحوه.
(3) أخرجه الطبري في تفسيره (9/ 309) والبيهقي [7/ 96 كتاب النكاح، باب ما جاء في إبداء الزينة لغير أولي .. ] بنحوه.
(4) أخرجه ابن أبي شيبة [4/ 4 كتاب النكاح، ما قالوا في قوله: غير أولي الأربة] والبيهقي [7/ 96 كتاب النكاح، باب ما جاء في إبداء الزينة لغير أولي .. ] بنحوه.
(5) أخرجه ابن أبي شيبة [4/ 3 كتاب النكاح، ما قالوا في قوله: غير أولي الإربة] عن مجاهد والشعبي. … وأخرجه الطبري (9/ 308) عن الشعبي.
(6) أخرجه ابن أبي شيبة [4/ 3 كتاب النكاح، ما قالوا في قوله: غير أولي الإربة] بنحوه.
(7) أخرجه البيهقي [7/ 96 كتاب النكاح، باب ما جاء في إبداء الزينة لغير أولي .. ] به.
(8) لم أقف عليه.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 1413)