لنا(1).
وقالت عائشة رحمة الله عليها: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل له النساء(2).
وقال مجاهد: {لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ} يعني نساء أهل الكتاب(3).
وقال سعيد بن جبير وعطاء نحو ذلك(4).
وقال الحسن رحمه الله: لما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، عزم الله لهن فاخترنه، فقصر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه عليهن، فقال: {لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ}(5).
وقال قتادة والزهري نحو ذلك(6).--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد (5/ 132) والطبري في تفسيره (10/ 317) وابن أبي حاتم (10/ 3146) والدارمي [2/ 205 كتاب النكاح، باب لا يحل لك النساء من بعد] بنحوه دون قوله: فقال: قد علمنا ما فرضنا عليهم.
(2) أخرجه الترمذي [5/ 147 كتاب التفسير، ومن سورة الأحزاب] وحسنه، والنسائي في الكبرى [6/ 434 كتاب، باب قوله: لا يحل لك النساء من بعد] والحاكم [2/ 474 كتاب التفسير، سورة الزمر] وقال على شرط الشيخين ولم يخرجاه، والبيهقي [7/ 54 كتاب النكاح، باب لا يجوز له أن يبدل من أزواجه] عن عبيد بن عمير، بنحوه.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة [3/ 539 كتاب النكاح، في قوله: لا يحل لك النساء من بعد] وابن أبي حاتم (10/ 3147) بنحوه.
(4) قول ابن جبير أشار إليه الثعالبي في تفسيره (3/ 234) وأورده في الدر المنثور (6/ 637) وعزاه إلى مسند عبد ابن حميد.
وأما قول عطاء فقد أخرجه ابن أبي شيبة [3/ 539 كتاب النكاح، في قوله: لا يحل لك النساء من بعد]
(5) سورة الأحزاب (52).
والأثر أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (3/ 121) وابن أبي شيبة [3/ 539 كتاب النكاح، في قوله: لا يحل لك النساء من بعد] وابن أبي حاتم (10/ 3147) بنحوه.
(6) قول قتادة فقد أخرجه الطبري في تفسيره (10/ 316).
وأما قول الزهري فقد أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (3/ 121) وابن أبي حاتم (10/ 3146).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 1485)