ورواه محمد بن المنكدر(1) عن أُمَيْمَة بنت رُقَيْقَة(2) قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبايعه، وذكرت نحوه، وأنه قال: ? فيما استطعتن وأطقتن، فقلنا: الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا? وقالت فيه: ? قال: إني لا أصافح النساء?(3)
فأما كان لا يصافح النساء فطرقه كثيرة، رواه هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ـ أيضا ـ(4).
وروى الزهري، عن عروة، عن المِسْوَر بن مَخْرَمة(5)، قال: ? خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية في بضع عشرة ومائة من أصحابه، حتى إذا كانوا بذي الحليفة(6) قلد وأشعر(7) الهدي وأحرم بعمرة? ـ وذكر الحديث في صلح الحديبية، وما شرط لهم من رد من أتانا منهم إليهم--------------------------------------------
(1) هو: محمد بن المنكدر بن عبد الله التيمي، أبو عبد الله، قال ابن المنذر: غاية في الحفظ والإتقان والزهد حجة، توفي سنة 130 هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (5/ 353) وتهذيب التهذيب (5/ 282).
(2) هي: أميمة بنت عبد الله بن بجاد أحد تيم بن مرة، ورقيقة أمها بنت خويلد بن أسد، روت عن النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته، ينظر: طبقات ابن سعد (8/ 377) وتهذيب التهذيب (6/ 531).
(3) هذا سياق مختصر لما أخرجه مالك [1775 باب ما جاء في البيعة] وأحمد (6/ 375) والترمذي [3/ 220 كتاب السير، باب ما جاء في بيعة النساء] وصححه، والنسائي [7/ 165 كتاب بيعة النساء] وابن حبان [10/ 417 كتاب السير، ذكر ما يستحب للإمام أخذ البيعة من نساء رعيته] عن محمد بن المنكدر، به.
(4) أخرجه ابن سعد في الطبقات (8/ 245) وابن حبان [12/ 393 كتاب الحظر والإباحة، ذكر البيان بأن المرء ممنوع من مس المرأة]
(5) هو: المسور بن مخرمة بن نوفل بن عبد مناف الزهري، أبو عبد الرحمن، قدم المدينة بعد الفتح وهو ابن ست سنين، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الأربعة، توفي في حجر الكعبة سنة 64 هـ. ينظر: الإصابة (6/ 93).
(6) ذو الحليفة: تصغير حلفة وهي ماء لبني جشم، بينها وبين المدينة ستة أميال وقيل سبعة، وهي ميقات أهل المدينة. ينظر: معجم البلدان (2/ 295) ومعجم ما استعجم (1/ 464).
(7) قال في اللسان، مادة: قلد: وتقليد البدن: هو أن يجعل في عنقها شعار يعلم به أنها هدي.
وأما الإشعار فصفته كما في غريب الحديث (2/ 429): " هو أن يشق أحد جنبي سنام البدنة، حتى يسيل دمها، ويجعل ذلك لها علامة تعرف بها أنها هدي"، وقال في فتح الباري (3/ 636): " هو: أن يكشط جلد البدنة حتى يسيل دم، ثم يسلته، فيكن ذلك علامة على كونها هديا".
فأما كان لا يصافح النساء فطرقه كثيرة، رواه هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ـ أيضا ـ(4).
وروى الزهري، عن عروة، عن المِسْوَر بن مَخْرَمة(5)، قال: ? خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية في بضع عشرة ومائة من أصحابه، حتى إذا كانوا بذي الحليفة(6) قلد وأشعر(7) الهدي وأحرم بعمرة? ـ وذكر الحديث في صلح الحديبية، وما شرط لهم من رد من أتانا منهم إليهم--------------------------------------------
(1) هو: محمد بن المنكدر بن عبد الله التيمي، أبو عبد الله، قال ابن المنذر: غاية في الحفظ والإتقان والزهد حجة، توفي سنة 130 هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (5/ 353) وتهذيب التهذيب (5/ 282).
(2) هي: أميمة بنت عبد الله بن بجاد أحد تيم بن مرة، ورقيقة أمها بنت خويلد بن أسد، روت عن النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته، ينظر: طبقات ابن سعد (8/ 377) وتهذيب التهذيب (6/ 531).
(3) هذا سياق مختصر لما أخرجه مالك [1775 باب ما جاء في البيعة] وأحمد (6/ 375) والترمذي [3/ 220 كتاب السير، باب ما جاء في بيعة النساء] وصححه، والنسائي [7/ 165 كتاب بيعة النساء] وابن حبان [10/ 417 كتاب السير، ذكر ما يستحب للإمام أخذ البيعة من نساء رعيته] عن محمد بن المنكدر، به.
(4) أخرجه ابن سعد في الطبقات (8/ 245) وابن حبان [12/ 393 كتاب الحظر والإباحة، ذكر البيان بأن المرء ممنوع من مس المرأة]
(5) هو: المسور بن مخرمة بن نوفل بن عبد مناف الزهري، أبو عبد الرحمن، قدم المدينة بعد الفتح وهو ابن ست سنين، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الأربعة، توفي في حجر الكعبة سنة 64 هـ. ينظر: الإصابة (6/ 93).
(6) ذو الحليفة: تصغير حلفة وهي ماء لبني جشم، بينها وبين المدينة ستة أميال وقيل سبعة، وهي ميقات أهل المدينة. ينظر: معجم البلدان (2/ 295) ومعجم ما استعجم (1/ 464).
(7) قال في اللسان، مادة: قلد: وتقليد البدن: هو أن يجعل في عنقها شعار يعلم به أنها هدي.
وأما الإشعار فصفته كما في غريب الحديث (2/ 429): " هو أن يشق أحد جنبي سنام البدنة، حتى يسيل دمها، ويجعل ذلك لها علامة تعرف بها أنها هدي"، وقال في فتح الباري (3/ 636): " هو: أن يكشط جلد البدنة حتى يسيل دم، ثم يسلته، فيكن ذلك علامة على كونها هديا".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 1604)