الطهر إلى انقضاء العدة(1)، ولا نعلم أحدا من الصحابة قال ما قاله إلا شيء رواه الأعمش عن أبي إسحاق(2)، عن أبي الأحوص(3)، عن عبد الله(4).
وروى زكريا بن أبي زائدة(5) عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله ضده(6) على ما رسمنا من طلاق السنة.
ورواه وكيع عن إسرائيل(7)، وسليمان بن حرب وحجاج(8) وحفص بن--------------------------------------------
(1) أي: يطلقها في طهر لم يمسها فيه، ثم يدعها حتى تكمل عدتها ثلاثة قروء، فتَبِيْن منه وتحل للأزواج، أو يرتجعها قبل ذلك.
وأما أبو حنيفة فقال: يطلقها في طهر لم يمسها فيه، ثم يدعها حتى تحيض ثم تطهر، ثم جاز له أن يطلقها أخرى، فجعل من طلاق السنة أن يطلقها في كل طهر طلقة. ينظر: المبسوط (6/ 3) وأحكام القرآن للجصاص (5/ 347).
(2) هو: السبيعي، تقدم.
(3) هو: عوف بن مالك الجشمي، تقدم.
(4) هو ابن مسعود رضي الله عنه، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة [4/ 58 كتاب الطلاق، باب ما قالوا إذا طلق عند كل طهر طلقة] وابن ماجه [1/ 373 كتاب الطلاق، باب طلاق السنة] والنسائي [6/ 450 كتاب الطلاق، باب طلاق السنة] من طريق الأعمش، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله أنه قال: طلاق السنة: تطليقة وهي طاهر في غير جماع، فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى، فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى، ثم تعتد بعد ذلك بحيضة) هذا لفظ النسائي.
(5) هو: زكريا بن أبي زائدة خالد بن ميمون بن فيرون الهمداني الوادعي مولاهم، قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث، ولي قضاء الكوفة، مات سنة 148 هـ. ينظر: طبقات ابن سعد (6/ 532) وتهذيب التهذيب (2/ 198).
(6) أخرجه الطبراني في الكبير (9/ 322) من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن أبيه، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله في قوله: (فطلقوهن لعدته) قال: من أراد الطلاق الذي هو الطلاق، فليمهل حتى إذا طهرت المرأة من الحيض فليطلقها، طاهرا في غير جماع.
(7) هو: إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الهمداني، أبو يوسف الكوفي، قال ابن سعد: كان ثقة حدث عنه الناس حديثا كثيرا، ومنهم من يستضعفه، توفي سنة 160 هـ. ينظر: طبقات ابن سعد (6/ 539) وتهذيب التهذيب (1/ 226).
(8) هو: ابن المنهال، تقدم.
وروى زكريا بن أبي زائدة(5) عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله ضده(6) على ما رسمنا من طلاق السنة.
ورواه وكيع عن إسرائيل(7)، وسليمان بن حرب وحجاج(8) وحفص بن--------------------------------------------
(1) أي: يطلقها في طهر لم يمسها فيه، ثم يدعها حتى تكمل عدتها ثلاثة قروء، فتَبِيْن منه وتحل للأزواج، أو يرتجعها قبل ذلك.
وأما أبو حنيفة فقال: يطلقها في طهر لم يمسها فيه، ثم يدعها حتى تحيض ثم تطهر، ثم جاز له أن يطلقها أخرى، فجعل من طلاق السنة أن يطلقها في كل طهر طلقة. ينظر: المبسوط (6/ 3) وأحكام القرآن للجصاص (5/ 347).
(2) هو: السبيعي، تقدم.
(3) هو: عوف بن مالك الجشمي، تقدم.
(4) هو ابن مسعود رضي الله عنه، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة [4/ 58 كتاب الطلاق، باب ما قالوا إذا طلق عند كل طهر طلقة] وابن ماجه [1/ 373 كتاب الطلاق، باب طلاق السنة] والنسائي [6/ 450 كتاب الطلاق، باب طلاق السنة] من طريق الأعمش، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله أنه قال: طلاق السنة: تطليقة وهي طاهر في غير جماع، فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى، فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى، ثم تعتد بعد ذلك بحيضة) هذا لفظ النسائي.
(5) هو: زكريا بن أبي زائدة خالد بن ميمون بن فيرون الهمداني الوادعي مولاهم، قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث، ولي قضاء الكوفة، مات سنة 148 هـ. ينظر: طبقات ابن سعد (6/ 532) وتهذيب التهذيب (2/ 198).
(6) أخرجه الطبراني في الكبير (9/ 322) من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن أبيه، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله في قوله: (فطلقوهن لعدته) قال: من أراد الطلاق الذي هو الطلاق، فليمهل حتى إذا طهرت المرأة من الحيض فليطلقها، طاهرا في غير جماع.
(7) هو: إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الهمداني، أبو يوسف الكوفي، قال ابن سعد: كان ثقة حدث عنه الناس حديثا كثيرا، ومنهم من يستضعفه، توفي سنة 160 هـ. ينظر: طبقات ابن سعد (6/ 539) وتهذيب التهذيب (1/ 226).
(8) هو: ابن المنهال، تقدم.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 1634)