والنفقة(1)، وهذا غير متصل عن عمر(2)، وقد رواه الأسود(3) عن عمر، رواه عن(4) الأسود إبراهيم(5)، وقال: لها السكنى والنفقة، ولم يذكر كتاب ربنا عز وجل ولا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم(6).
ورواه الأعمش، عن إبراهيم، عن عمر وعبد الله: لها السكنى والنفقة، ولم يذكر كتاب الله عز وجل ولا سنة(7).
ورواه ابن إدريس(8)، عن الأعمش، عن إبراهيم عن عبد الله عن عمر ولم يذكر فيه السكنى والنفقة.--------------------------------------------
(1) أخرجه الطبراني في الكبير (24/ 380) من طريق حماد بن سليمان، بسياق مختصر.
(2) لأن النخعي لم يلق عمر بن الخطاب، لكن رواه مسلم [2/ 904 كتاب الطلاق] موصولا مسندا، ولفظه: عن أبي إسحاق قال: كنت مع الأسود بن يزيد جالسا في المسجد الأعظم ومعنا الشعبي، فحدث الشعي بحديث فاطمة بنت قيس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة، ثم أخذ الأسود كفا من حصى فحصبه به، فقال: ويلك تحدث بمثل هذا! قال عمر: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت، لها السكنى والنفقة، قال الله عز وجل: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ}.
(3) هو: ابن يزيد النخعي، تقدم.
(4) كذا في الأصل، وظاهر السياق يقتضي زيادة حرف الواو: ورواه عن.
(5) هو: النخعي، تقدم.
(6) يشير إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة [4/ 136 كتاب الطلاق، من قال في المطلقة ثلاثا لها النفقة] عن إبراهيم، عن الأسود، عن عمر قال: لا يخير قول المرأة في دين الله، المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة.
(7) أخرجه ابن أبي شيبة [4/ 136 كتاب الطلاق، من قال في المطلقة ثلاثا لها النفقة] حدثنا أبو بكر، قال نا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عمر وعبد الله، قالا: لها السكنى والنفقة.
(8) هو: عبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي، أبو محمد الكوفي، قال ابن سعد: كان ثقة مأمونا كثير الحديث، حجة صاحب سنة، توفي سنة 110 هـ ينظر: طبقات ابن سعد (6/ 546) وتهذيب التهذيب (3/ 92).
ورواه الأعمش، عن إبراهيم، عن عمر وعبد الله: لها السكنى والنفقة، ولم يذكر كتاب الله عز وجل ولا سنة(7).
ورواه ابن إدريس(8)، عن الأعمش، عن إبراهيم عن عبد الله عن عمر ولم يذكر فيه السكنى والنفقة.--------------------------------------------
(1) أخرجه الطبراني في الكبير (24/ 380) من طريق حماد بن سليمان، بسياق مختصر.
(2) لأن النخعي لم يلق عمر بن الخطاب، لكن رواه مسلم [2/ 904 كتاب الطلاق] موصولا مسندا، ولفظه: عن أبي إسحاق قال: كنت مع الأسود بن يزيد جالسا في المسجد الأعظم ومعنا الشعبي، فحدث الشعي بحديث فاطمة بنت قيس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة، ثم أخذ الأسود كفا من حصى فحصبه به، فقال: ويلك تحدث بمثل هذا! قال عمر: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت، لها السكنى والنفقة، قال الله عز وجل: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ}.
(3) هو: ابن يزيد النخعي، تقدم.
(4) كذا في الأصل، وظاهر السياق يقتضي زيادة حرف الواو: ورواه عن.
(5) هو: النخعي، تقدم.
(6) يشير إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة [4/ 136 كتاب الطلاق، من قال في المطلقة ثلاثا لها النفقة] عن إبراهيم، عن الأسود، عن عمر قال: لا يخير قول المرأة في دين الله، المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة.
(7) أخرجه ابن أبي شيبة [4/ 136 كتاب الطلاق، من قال في المطلقة ثلاثا لها النفقة] حدثنا أبو بكر، قال نا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عمر وعبد الله، قالا: لها السكنى والنفقة.
(8) هو: عبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي، أبو محمد الكوفي، قال ابن سعد: كان ثقة مأمونا كثير الحديث، حجة صاحب سنة، توفي سنة 110 هـ ينظر: طبقات ابن سعد (6/ 546) وتهذيب التهذيب (3/ 92).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 1669)