وقال مجاهد: المكتوبة(1).
وقال شبل(2): يداوم على مواقيتها وحدودها(3).
قال الله عز من قائل: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ}(4).
قال محمد بن سيرين: الزكاة(5).
وقال مجاهد: سوى الزكاة(6).
وقال إبراهيم(7): كانوا يرون في المال حقا سوى الزكاة(8)، وقال عامر(9)

مثله(10).--------------------------------------------
(1) لم أجده.
(2) هو: شبل بن عباد المكي القارئ، روى عن زيد بن أسلم وروى عنه ابن عيينة وابن المبارك، وثقه أحمد وابن معين، توفي سنة 148 هـ. ينظر: الكاشف (2/ 4) وتهذيب التهذيب (2/ 474).
(3) لم أجده.
(4) سورة المعارج (24).
(5) أورده في زاد المسير ص 1348، والجامع لأحكام القرآن (18/ 297).
(6) أخرجه ابن أبي شيبة [2/ 411 كتاب الزكاة، من قال: في المال حق سوى الزكاة] به.
وأورده ابن عبد البر في التمهيد (4/ 311) بسند القاضي إسماعيل، قال: " ذكر إسماعيل القاضي قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن منصور وابن أبي نجيح، عن مجاهد" فذكره.
(7) هو: النخعي، تقدم.
(8) أخرجه ابن أبي شيبة [2/ 411 كتاب الزكاة، من قال: في المال حق سوى الزكاة] به.
(9) هو: الشعبي، تقدم.
وأورده ابن عبد البر في التمهيد (4/ 312) بسند القاضي إسماعيل، قال: " وحدثنا أبو بكر وعلي، قالا: حدثنا ابن فضيل، عن بيان، عن عامر، قال: في المال حق سوى الزكاة ".
(10) أخرجه ابن أبي شيبة [2/ 411 كتاب الزكاة، من قال: في المال حق سوى الزكاة] به.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 1697)