وقال مجاهد: أحل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يصنع فيها ما شاء، يقول: لا تؤاخذ بما صنعت فيه، وليس عليك فيه ما على الناس(1).
وقال الضحاك: اقتل فيه من شئت أو دع، أحللتها لك يوم الفتح عامة يومك(2).
وقال قتادة: لست بآثم أنت به حل(3).
وقال الشافعي: لا بأس أن يدخل الإنسان مكة وهو غير محرم(4)؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وهو حلال(5).
قال القاضي: والنبي صلى الله عليه وسلم خص في ذلك بأن أحلت له، ولا تحل لأحد بعده، ولم تحل قبله لأحد، فلما أزيل حكمها يومئذ(6) زال حكم من يدخلها؛ لأن المُحْرِم إنما يُحْرم ليدخل الحرام، فيقضي فيه ما يجب عليه، فلما كان الحَرَم يومئذ ليس بحرم كان سبيل الداخل أن--------------------------------------------
(1) أخرجه الطبري في تفسيره (12/ 585) وابن أبي حاتم (10/ 3432) بنحوه.
(2) أخرجه الطبري في تفسيره (12/ 586) به.
(3) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (3/ 373) به، والطبري في تفسيره (12/ 585) بنحوه.
(4) أطلق المؤلف رحمه الله في نسبة هذا القول إلى الشافعي، والمسألة فيها تفصيل في مذهب الشافعية وخلاف، وصورتها على قول الشافعي: أن من سبق له الحج والعمرة، وأراد الدخول إلى الحرم إما لتجارة أو زيارة أو نحو ذلك، فهل يلزمه الإحرام أم لا، للشافعية في ذلك طريقان:
الأول: منهم من أطلق القول بالاستحباب، وهي طريقة الرافعي في آخرين.
الثاني: صحح النووي وقوع الخلاف في المذهب، على قولين: الأول: أنه مستحب غير واجب، والثاني: أنه واجب، وقال رحمه الله: والأكثرون على الاستحباب.
وأما من يتكرر دخولهم كالحطابين والصيادين فالمذهب أنه لا يلزمهم.
ينظر: الأم (2/ 141) والمجموع (7/ 10)
(5) يشير إلى الحديث الذي أخرجه مسلم [2/ 807 كتاب الحج] وغيره، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة، وقال قتيبة: دخل يوم فتح مكة، وعليه عمامة سوداء بغير إحرام.
(6) لوحة رقم [2/ 317].
وقال الضحاك: اقتل فيه من شئت أو دع، أحللتها لك يوم الفتح عامة يومك(2).
وقال قتادة: لست بآثم أنت به حل(3).
وقال الشافعي: لا بأس أن يدخل الإنسان مكة وهو غير محرم(4)؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وهو حلال(5).
قال القاضي: والنبي صلى الله عليه وسلم خص في ذلك بأن أحلت له، ولا تحل لأحد بعده، ولم تحل قبله لأحد، فلما أزيل حكمها يومئذ(6) زال حكم من يدخلها؛ لأن المُحْرِم إنما يُحْرم ليدخل الحرام، فيقضي فيه ما يجب عليه، فلما كان الحَرَم يومئذ ليس بحرم كان سبيل الداخل أن--------------------------------------------
(1) أخرجه الطبري في تفسيره (12/ 585) وابن أبي حاتم (10/ 3432) بنحوه.
(2) أخرجه الطبري في تفسيره (12/ 586) به.
(3) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (3/ 373) به، والطبري في تفسيره (12/ 585) بنحوه.
(4) أطلق المؤلف رحمه الله في نسبة هذا القول إلى الشافعي، والمسألة فيها تفصيل في مذهب الشافعية وخلاف، وصورتها على قول الشافعي: أن من سبق له الحج والعمرة، وأراد الدخول إلى الحرم إما لتجارة أو زيارة أو نحو ذلك، فهل يلزمه الإحرام أم لا، للشافعية في ذلك طريقان:
الأول: منهم من أطلق القول بالاستحباب، وهي طريقة الرافعي في آخرين.
الثاني: صحح النووي وقوع الخلاف في المذهب، على قولين: الأول: أنه مستحب غير واجب، والثاني: أنه واجب، وقال رحمه الله: والأكثرون على الاستحباب.
وأما من يتكرر دخولهم كالحطابين والصيادين فالمذهب أنه لا يلزمهم.
ينظر: الأم (2/ 141) والمجموع (7/ 10)
(5) يشير إلى الحديث الذي أخرجه مسلم [2/ 807 كتاب الحج] وغيره، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة، وقال قتيبة: دخل يوم فتح مكة، وعليه عمامة سوداء بغير إحرام.
(6) لوحة رقم [2/ 317].
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 1747)