{الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ (6) وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ}(1).
قال ابن زيد بن أسلم(2) عن أبيه: يصلون ـ وليس الصلاة من شأنهم ـ رياءً(3)، {وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ} قال: هم المنافقون يراءون بصلاتهم ويمنعون زكاة أموالهم(4).
وروي عن عبد الله(5): الماعون هو ما يعاور(6) الناس بينهم الفأس والقِدْرة(7) وأشباه ذلك(8).
وروي عن علي رحمه الله الماعون: الزكاة(9).
وقال ابن عباس: متاع البيت(10).
وقال ابن عمر: هو المال الذي لا يعطى حقه(11).--------------------------------------------
(1) سورة الماعون (6 ـ 7).
(2) هو: عبد الرحمن بن زيد، تقدم.
(3) أخرجه الطبري في تفسيره (12/ 708) به.
(4) أخرجه ابن أبي حاتم (10/ 3469) بمعناه.
(5) هو: ابن مسعود رضي الله عنه، تقدم.
(6) قال في اللسان مادة: عور: " المعاورة والتعاور: شبه المداولة والتداول، في الشيء يكون بين اثنين … ".
(7) كذا في الأصل بالتأنيث، قال الأزهري في الصحاح، مادة: قدر " القدر مؤنثة عند جميع العرب بلا هاء، فإذا صغرت قلت لها: قُدَيْرة وقُدَير، بالهاء وغير الهاء "، وهي كذلك بلا هاء في المصادر التي أخرجت الأثر.
(8) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (3/ 339) وابن أبي شيبة [2/ 420 كتاب الزكاة، باب قوله: ويمنعون الماعون] والطبري في تفسيره (12/ 711) بنحوه.
(9) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (3/ 339) والطبري في تفسيره (12/ 709) به.
(10) أخرجه ابن أبي شيبة [2/ 420 كتاب الزكاة، باب قوله: ويمنعون الماعون] والطبري في تفسيره (12/ 713) والبيهقي [4/ 183 كتاب الزكاة، باب ما ورد في تفسير الماعون] به.
(11) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (3/ 399) وابن أبي شيبة [2/ 420 كتاب الزكاة، باب قوله: ويمنعون الماعون] والطبري في تفسيره (12/ 710) بنحوه.
قال ابن زيد بن أسلم(2) عن أبيه: يصلون ـ وليس الصلاة من شأنهم ـ رياءً(3)، {وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ} قال: هم المنافقون يراءون بصلاتهم ويمنعون زكاة أموالهم(4).
وروي عن عبد الله(5): الماعون هو ما يعاور(6) الناس بينهم الفأس والقِدْرة(7) وأشباه ذلك(8).
وروي عن علي رحمه الله الماعون: الزكاة(9).
وقال ابن عباس: متاع البيت(10).
وقال ابن عمر: هو المال الذي لا يعطى حقه(11).--------------------------------------------
(1) سورة الماعون (6 ـ 7).
(2) هو: عبد الرحمن بن زيد، تقدم.
(3) أخرجه الطبري في تفسيره (12/ 708) به.
(4) أخرجه ابن أبي حاتم (10/ 3469) بمعناه.
(5) هو: ابن مسعود رضي الله عنه، تقدم.
(6) قال في اللسان مادة: عور: " المعاورة والتعاور: شبه المداولة والتداول، في الشيء يكون بين اثنين … ".
(7) كذا في الأصل بالتأنيث، قال الأزهري في الصحاح، مادة: قدر " القدر مؤنثة عند جميع العرب بلا هاء، فإذا صغرت قلت لها: قُدَيْرة وقُدَير، بالهاء وغير الهاء "، وهي كذلك بلا هاء في المصادر التي أخرجت الأثر.
(8) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (3/ 339) وابن أبي شيبة [2/ 420 كتاب الزكاة، باب قوله: ويمنعون الماعون] والطبري في تفسيره (12/ 711) بنحوه.
(9) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (3/ 339) والطبري في تفسيره (12/ 709) به.
(10) أخرجه ابن أبي شيبة [2/ 420 كتاب الزكاة، باب قوله: ويمنعون الماعون] والطبري في تفسيره (12/ 713) والبيهقي [4/ 183 كتاب الزكاة، باب ما ورد في تفسير الماعون] به.
(11) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (3/ 399) وابن أبي شيبة [2/ 420 كتاب الزكاة، باب قوله: ويمنعون الماعون] والطبري في تفسيره (12/ 710) بنحوه.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 1770)