(خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا: البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم) .... فنسخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سن من جلد الثيب بسنته، لما رواه أبو هريرة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم: رجم ماعزا ولم يجلده، وروى أبو هريرة وزيد بن خالد، وزاد ابن عيينة: وشبل بن معبد ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قصة العسيف: ? واغدو يا أُنَيْس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها? قال بكر: فصار هذان الخبران ناسخين للجلد في الثيب، وبقي الرجم على ما أنزل الله تبارك وتعالى إذ القتل يأتي على كل شيء"(1).
5. الاستدلال بالحديث على رد قول المخالف.
مثال ذلك في سورة الكهف عند قوله تعالى: في مسألة الاستثناء في اليمين، رد على قول من رأى جواز الاستثناء في أي وقت ذكر، بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " فلو كان يستثني أي وقت ذكر لم يكن للكفارة موضع، وكان قول النبي صلى الله عليه وسلم: (من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها) قال: إن شاء الله وسقطت عنه، ولم يقل له: (وكفر عن يمينك وأت الذي هو خير) "(2).
6. الاستدلال بالحديث على اختياره في الآية.
مثال ذلك في ترجيحه معنى التفث الوارد في قوله: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ}(3) فبعد أن ذكر جملة من الآثار عن السلف أعقبها بقوله: " قال بكر: والصحيح من ذلك حلق الرأس، إذ كان من شرائط الحج والعمرة، قال الله جل وعز: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ}(4) فالحلق والتقصير لا بد منهما، ألا ترى النبي صلى الله عليه وسلم قال:--------------------------------------------
(1) ينظر من هذه الرسالة: سورة النور الآية رقم (2).
(2) ينظر من هذه الرسالة: سورة الكهف الآية رقم (23).
(3) سورة الحج (29).
(4) سورة البقرة (196).
5. الاستدلال بالحديث على رد قول المخالف.
مثال ذلك في سورة الكهف عند قوله تعالى: في مسألة الاستثناء في اليمين، رد على قول من رأى جواز الاستثناء في أي وقت ذكر، بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " فلو كان يستثني أي وقت ذكر لم يكن للكفارة موضع، وكان قول النبي صلى الله عليه وسلم: (من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها) قال: إن شاء الله وسقطت عنه، ولم يقل له: (وكفر عن يمينك وأت الذي هو خير) "(2).
6. الاستدلال بالحديث على اختياره في الآية.
مثال ذلك في ترجيحه معنى التفث الوارد في قوله: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ}(3) فبعد أن ذكر جملة من الآثار عن السلف أعقبها بقوله: " قال بكر: والصحيح من ذلك حلق الرأس، إذ كان من شرائط الحج والعمرة، قال الله جل وعز: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ}(4) فالحلق والتقصير لا بد منهما، ألا ترى النبي صلى الله عليه وسلم قال:--------------------------------------------
(1) ينظر من هذه الرسالة: سورة النور الآية رقم (2).
(2) ينظر من هذه الرسالة: سورة الكهف الآية رقم (23).
(3) سورة الحج (29).
(4) سورة البقرة (196).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 205)