سورة البقرة
قال الله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً}(1)
السنة في البقر: الذبح بكتاب الله تعالى، ويجوز فيها النحر؛ لقرب المنحر من المذبح(2)، وأنه لا تعذيب فيها، ولما رواه عبد الرحمن بن القاسم(3) عن أبيه(4) عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم: نحر عن نسائه البقر.(5)--------------------------------------------
(1) [سورة البقرة: الآية 67]
(2) الفرق بين الذبح والنحر: أن الذبح: قطع الحلقوم والودجين وهما العرقان اللذان يحملان الدم إلى الرأس، ويكون القطع من أعلى العنق، وأما النحر فهو: الطعن في أسفل العنق عند الصدر.
[شرح السنة للبغوي: 11/ 220، معجم لغة الفقهاء: 213، 476].
(3) عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر التيمي، أبو محمد، سمع أباه، وابن المسيب، وعنه: شعبة ومالك، ثقة جليل، توفي سنة 126 هـ. [الكاشف: 1/ 640، والتقريب: 595].
(4) القاسم بن محمد التيمي الفقيه، عن: عائشة وأبي هريرة، وعنه: الزهري وأبو الزناد، ثقة أحد الفقهاء بالمدينة، توفي سنة 107 هـ. [الكاشف: 2/ 130، والتقريب: 794].
(5) عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة لا نرى إلا الحج، فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يحل، قالت: فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ قال: نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. قال يحيى: فذكرته للقاسم، فقال: أتتك بالحديث على وجهه.
أخرجه البخاري في صحيحه: 2/ 611، كتاب الحج باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن، 2/ 614 كتاب الحج باب ما يأكل من البدن وما يتصدق، ومسلم في صحيحه: 2/ 876 كتاب الحج حديث 125، ومالك في الموطأ: 1/ 316 كتاب الحج حديث 179، والقاضي إسماعيل بن إسحاق في مسند حديث مالك: 53 عن أبي مصعب عن مالك عن يحيى بن سعيد به.
وبهذا الإسناد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة، لم أجده بلفظ (نحر)، وقد وجدته بثلاثة ألفاظ
هي:
1 - (ضحى) البخاري في صحيحه: 1/ 114 كتاب الحيض باب كيف كان بدء الحيض، 5/ 2213 كتاب الأضاحي باب من ذبح ضحية غيره، ومسلم في صحيحه: 2/ 873 كتاب الحج حديث: 119، والحميدي في مسنده: 1/ 103، وأبو يعلى في مسنده: 4/ 204، وابن حبان في صحيحه: 9/ 142، والبيهقي في سننه: 4/ 353 كتاب الحج باب القارن يهريق دماً، 5/ 86 كتاب الحج باب الطواف على الطهارة.
قال القاضي عياض: وأما قوله في الرواية الأخرى (وضحى عن نسائه بالبقر) فليس المراد بها الأضحية هنا، إذ لا أضحية على الحاج، وإنما معناه: أهدى، بدليل الرواية الأخرى. [إكمال المعلم: 4/ 245]. =
2 - (أهدى) الطحاوي في شرح معاني الآثار: 2/ 203، وابن حزم في المحلى: 7/ 153، البيهقي في سننه: 5/ 3 كتاب الحج باب من اختار الإفراد.
3 - (ذبح) أبو داود في سننه: 2/ 153 كتاب المناسك باب في إفراد الحج، والنسائي في السنن الكبرى: 4/ 205 كتاب الحج باب النحر عن النساء، وأحمد في مسنده: 6/ 219، 273، والطيالسي في مسنده: 3/ 37، وابن حبان في صحيحه: 9/ 316، والبيهقي في سننه: 1/ 308 كتاب الحيض باب الحائض لا تطوف بالبيت.
* لوحة: 6/أ.
قال الله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً}(1)
السنة في البقر: الذبح بكتاب الله تعالى، ويجوز فيها النحر؛ لقرب المنحر من المذبح(2)، وأنه لا تعذيب فيها، ولما رواه عبد الرحمن بن القاسم(3) عن أبيه(4) عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم: نحر عن نسائه البقر.(5)--------------------------------------------
(1) [سورة البقرة: الآية 67]
(2) الفرق بين الذبح والنحر: أن الذبح: قطع الحلقوم والودجين وهما العرقان اللذان يحملان الدم إلى الرأس، ويكون القطع من أعلى العنق، وأما النحر فهو: الطعن في أسفل العنق عند الصدر.
[شرح السنة للبغوي: 11/ 220، معجم لغة الفقهاء: 213، 476].
(3) عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر التيمي، أبو محمد، سمع أباه، وابن المسيب، وعنه: شعبة ومالك، ثقة جليل، توفي سنة 126 هـ. [الكاشف: 1/ 640، والتقريب: 595].
(4) القاسم بن محمد التيمي الفقيه، عن: عائشة وأبي هريرة، وعنه: الزهري وأبو الزناد، ثقة أحد الفقهاء بالمدينة، توفي سنة 107 هـ. [الكاشف: 2/ 130، والتقريب: 794].
(5) عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة لا نرى إلا الحج، فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يحل، قالت: فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ قال: نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. قال يحيى: فذكرته للقاسم، فقال: أتتك بالحديث على وجهه.
أخرجه البخاري في صحيحه: 2/ 611، كتاب الحج باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن، 2/ 614 كتاب الحج باب ما يأكل من البدن وما يتصدق، ومسلم في صحيحه: 2/ 876 كتاب الحج حديث 125، ومالك في الموطأ: 1/ 316 كتاب الحج حديث 179، والقاضي إسماعيل بن إسحاق في مسند حديث مالك: 53 عن أبي مصعب عن مالك عن يحيى بن سعيد به.
وبهذا الإسناد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة، لم أجده بلفظ (نحر)، وقد وجدته بثلاثة ألفاظ
هي:
1 - (ضحى) البخاري في صحيحه: 1/ 114 كتاب الحيض باب كيف كان بدء الحيض، 5/ 2213 كتاب الأضاحي باب من ذبح ضحية غيره، ومسلم في صحيحه: 2/ 873 كتاب الحج حديث: 119، والحميدي في مسنده: 1/ 103، وأبو يعلى في مسنده: 4/ 204، وابن حبان في صحيحه: 9/ 142، والبيهقي في سننه: 4/ 353 كتاب الحج باب القارن يهريق دماً، 5/ 86 كتاب الحج باب الطواف على الطهارة.
قال القاضي عياض: وأما قوله في الرواية الأخرى (وضحى عن نسائه بالبقر) فليس المراد بها الأضحية هنا، إذ لا أضحية على الحاج، وإنما معناه: أهدى، بدليل الرواية الأخرى. [إكمال المعلم: 4/ 245]. =
2 - (أهدى) الطحاوي في شرح معاني الآثار: 2/ 203، وابن حزم في المحلى: 7/ 153، البيهقي في سننه: 5/ 3 كتاب الحج باب من اختار الإفراد.
3 - (ذبح) أبو داود في سننه: 2/ 153 كتاب المناسك باب في إفراد الحج، والنسائي في السنن الكبرى: 4/ 205 كتاب الحج باب النحر عن النساء، وأحمد في مسنده: 6/ 219، 273، والطيالسي في مسنده: 3/ 37، وابن حبان في صحيحه: 9/ 316، والبيهقي في سننه: 1/ 308 كتاب الحيض باب الحائض لا تطوف بالبيت.
* لوحة: 6/أ.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 283)