وقد فرّق الله وجعل القصاص بالتساوي، وفرّق بين الحرية والعبودية، وبين المسلم والكافر، فلم يوجب على من قذف * كافراً وعبداً ما أوجبه على من قذف حراً مسلماً(1)، والحدود يرد بعضها إلى بعض. وقد ناقضوا أيضاً فزعموا: أنهم يقتلون الحر المسلم(2) بالعبد والكافر، ولا يفقؤون(3)--------------------------------------------
(1) كذا بالأصل، ولعل الصواب: من قذف حراً ومسلماً، حتى يستقيم الكلام مع ما قبله من قوله: من قذف كافراً وعبداً.
(2) كذا بالأصل، ولعل الصواب: أنهم يقتلون الحر والمسلم، حتى يستقيم الكلام مع ما بعده من قوله: بالعبد والكافر.
(3) فقأت عينه أفقؤها: بخصتها، وفقأ العين: شقها فخرج ما فيها.

[المصباح المنير: 480، ومعجم لغة الفقهاء: 348].

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 331)