وقال الشعبي(1) وقتادة(2) نحو ذلك.
قال القاضي رحمه الله: وهذه الآية نزلت في العمد، والعاقلة(3) لا تحمل عمداً، ولا إقراراً ولا عبداً(4)،--------------------------------------------
(1) رواه ابن جرير في تفسيره: 1/ 108.
(2) رواه عبدالرزاق في تفسيره: 1/ 67، وابن جرير في تفسيره: 1/ 108، وابن أبي حاتم في تفسيره: 1/ 296.
(3) العقل هو الدية، وعقلت القتيل أي: أعطيت ديته، والعاقلة هي: الجماعة التي تغرم الدية، وهم عشيرة الرجل، أو أهل ديوانه - أي الذين يرتزقون من ديوان على حدة - وسميت الدية عقلاً لوجهين، أحدهما: أن الإبل كانت تعقل بفناء ولي المقتول، فسميت الديات بذلك، وإن كانت دراهم ودنانير، والثاني: أنها تعقل الدماء من السفك.
[طلبة الطلبة لأبي حفص النسفي: 169، والمغرب في ترتيب المعرب لأبي الفتح المطرزي: 325].
(4) روى البيهقي في سننه: 8/ 104 كتاب الديات باب من قال لا تحمل العاقلة عمداً، عن ابن عباس قال: لا تحمل العاقلة عمداً ولا صلحاً ولا اعترافاً ولا ما جنى المملوك.

قال ابن قدامة: ولم نعرف له في الصحابة مخالفاً، فيكون إجماعاً. [المغني: 12/ 27]

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 335)