والظاهر من كتاب الله عز وجل يدل على ما ذهب إليه جل أهل العلم وفقهاء الأمصار: أن وصية الرجل حيث جعلها(1)، والدليل على صحة ذلك: أن الوصية في الأصل ليست بواجبة(2)، فإذا كان الأصل ليس بواجب فكيف يكون الأقربون؟ وقد ينبغي للمُوصي أن يبدأ بقرابته وذوي أرحامه تقرباً إلى الله عز وجل؛ إذ كان(3) أقرب له من الغرباء، وقال مسروق بن الأجدع وقد حضر رجلاً أوصى بما لا ينبغي فقال مسروق: إن الله قسم بينكم فأحسن القسم، وإنه من يرغب برأيه عن رأي الله يَضل، أوص لقرابتك ممن لا يرث ثم دع المال على ما قسمه الله عز وجل(4).--------------------------------------------
(1) انظر الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد: 234، وتفسير القرطبي: 2/ 264.
(2) قال القرطبي: 2/ 259: وأكثر العلماء على أن الوصية غير واجبة. وانظر الاستذكار: 23/ 7.
(3) كذا في الأصل ولعل الصواب: إذ كانو أقرب له.
(4) رواه أبوعبيد في الناسخ والمنسوخ: 232، وسعيد في سننه بتحقيق الأعظمي: 1/ 113، كتاب الوصايا باب هل يوصي الرجل من ماله بأكثر من الثلث، والطبري: 2/ 116، والبيهقي في سننه: 6/ 271 باب ما جاء في قوله عز وجل: وليخش الذين لو تركوا .. .
(1) انظر الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد: 234، وتفسير القرطبي: 2/ 264.
(2) قال القرطبي: 2/ 259: وأكثر العلماء على أن الوصية غير واجبة. وانظر الاستذكار: 23/ 7.
(3) كذا في الأصل ولعل الصواب: إذ كانو أقرب له.
(4) رواه أبوعبيد في الناسخ والمنسوخ: 232، وسعيد في سننه بتحقيق الأعظمي: 1/ 113، كتاب الوصايا باب هل يوصي الرجل من ماله بأكثر من الثلث، والطبري: 2/ 116، والبيهقي في سننه: 6/ 271 باب ما جاء في قوله عز وجل: وليخش الذين لو تركوا .. .
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 349)