ثم عن طاوس وغيره: يجزئ في التمتع شرك في دم بقرة أو بدنة(1).
والزهري(2) عن عروة(3) عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر عن نسائة بقرة في حجة الوداع.
كذا رواه يونس(4)(5)،--------------------------------------------
(1) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: 3/ 133 باب من قال يجزئ المتمتع أن يشارك في دم ومن كرهه.
وهذا مروي عن ابن عباس، وعطاء، والحسن، انظر المرجع السابق.
(2) محمد بن مسلم بن شهاب الزهري الحافظ الفقيه المتقن، تقدم.
(3) عروة بن الزبير ثقة فقيه مشهور، تقدم.
(4) يونس بن يزيد الأيلي، أبو يزيد مولى آل أبي سفيان، عن الزهري، والقاسم، وعكرمة، وعنه: ابن المبارك، وابن وهب، ثقة إلا أن في روايته عن الزهري وهماً قليلاً، وفي غير الزهري خطأ، مات سنة 159 هـ.
[الكاشف: 2/ 404، والتقريب: 1100]
(5) رواه النسائي في سننه الكبرى: 4/ 204 المناسك باب النحر عن النساء، قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا عثمان بن عمر قال: أخبرنا يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر عن أزواجه بقرة في حجة الوداع، قال عثمان: وجدته في كتابي هذا في موضعين: موضع عن عمرة عن عائشة، وموضع عن عروة عن عائشة. وأحمد في مسنده: 6/ 248 قال: حدثنا عثمان، حدثنا يونس عن الزهري، وحدث في موضع عن عروة، وموضع عن عمرة - كلاهما قاله عثمان - عن عائشة.
ومن طريق يونس عن الزهري عن عمرة عن عائشة رواه أبوداود في سننه: 2/ 145 المناسك باب في هدي البقر عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر عن آل محمد في حجة الوداع بقرة واحدة. وكذلك رواه النسائي في سننه الكبرى: 4/ 205 المناسك باب النحر عن النساء، وابن ماجة في سننه: 2/ 205 عن كم تجزئ البدنة والبقرة؟ من أبواب الأضاحي.

والحديث صحيح بشواهد أخرى، فقد روى مسلم في صحيحه: 2/ 956 الحج حديث: 357 عن جابر قال: نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بقرة في حجته، وعند النسائي في الكبرى: 4/ 205، وأبي داود: 2/ 145، وابن ماجة: 2/ 205، وابن خزيمة في صحيحه: 4/ 288، والحاكم في المستدرك: 1/ 639 كتاب المناسك عن أبي هريرة قال: ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن اعتمر معه من نسائه في حجة الوداع بقرة بينهن. قال الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
قال ابن عبدالبر: حديث أبي هريرة هذا صحيح ثابت، ومثله مارواه ابن جريج، وكلاهما يشهد بصحة رواية ابن شهاب هذه - يقصد رواية الزهري المرسلة التي رواها عنه مالك -. [التمهيد: 12/ 137].

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 483)