عن ابن عمر قال: لا يشرك في الدماء(1)، وقال ابن سيرين عنه: لا أعلم دماً يهراق إلا عن نفس واحدة(2). يعني في الهدي، وقال جماعة من التابعين مثل ذلك(3).
محمد بن صالح(4) قال: نا محمد بن يوسف الزبيدي(5)--------------------------------------------
(1) رواه مالك في الموطأ برواية أبي مصعب: 1/ 533 المناسك حديث: 1378 أن ابن عمر كان يقول: لا يشترك في النسك. وفي الموطأ برواية أبي مصعب: 1/ 531 عن نافع عن ابن عمر كان يقول: لا تذبح البقرة إلا عن إنسان واحد، ولا تذبح الشاة إلا عن إنسان واحد، ولا تنحر البدنة إلا عن إنسان واحد. وقد روى ابن حزم في المحلى: 7/ 381 من طريق عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: البدنة عن واحد، والبقرة عن واحد، والشاة عن واحد، لا أعلم شركاً.
(2) روى ابن حزم في المحلى: 7/ 150 عن ابن سيرين عن ابن عمر أنه قال: لا أعلم دماً يراق عن أكثر من إنسان واحد.
(3) وهذا رأي ابن سيرين، وحماد بن أبي سليمان، والحكم، انظر مصنف ابن أبي شيبة: 3/ 133 من قال يجزئ المتمتع أن يشارك في دم ومن كرهه، وابن حزم في المحلى: 7/ 150، 381.
(4) محمد بن صالح الطبري، احد شيوخ المؤلف، اتهم بالكذب، تقدم.
(5) في الأصل: الزبدي، والصواب ما أثبت، وهو محمد بن يوسف الزبيدي، أبو حمة اليماني، عن: أبي قرة، وعنه: أحمد بن سعيد بن فرقد، ومحمد بن صالح الطبري، صدوق.
[تهذيب الكمال: 27/ 65، والتقريب: 911].
* لوحة: 32/ب.
محمد بن صالح(4) قال: نا محمد بن يوسف الزبيدي(5)--------------------------------------------
(1) رواه مالك في الموطأ برواية أبي مصعب: 1/ 533 المناسك حديث: 1378 أن ابن عمر كان يقول: لا يشترك في النسك. وفي الموطأ برواية أبي مصعب: 1/ 531 عن نافع عن ابن عمر كان يقول: لا تذبح البقرة إلا عن إنسان واحد، ولا تذبح الشاة إلا عن إنسان واحد، ولا تنحر البدنة إلا عن إنسان واحد. وقد روى ابن حزم في المحلى: 7/ 381 من طريق عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: البدنة عن واحد، والبقرة عن واحد، والشاة عن واحد، لا أعلم شركاً.
(2) روى ابن حزم في المحلى: 7/ 150 عن ابن سيرين عن ابن عمر أنه قال: لا أعلم دماً يراق عن أكثر من إنسان واحد.
(3) وهذا رأي ابن سيرين، وحماد بن أبي سليمان، والحكم، انظر مصنف ابن أبي شيبة: 3/ 133 من قال يجزئ المتمتع أن يشارك في دم ومن كرهه، وابن حزم في المحلى: 7/ 150، 381.
(4) محمد بن صالح الطبري، احد شيوخ المؤلف، اتهم بالكذب، تقدم.
(5) في الأصل: الزبدي، والصواب ما أثبت، وهو محمد بن يوسف الزبيدي، أبو حمة اليماني، عن: أبي قرة، وعنه: أحمد بن سعيد بن فرقد، ومحمد بن صالح الطبري، صدوق.
[تهذيب الكمال: 27/ 65، والتقريب: 911].
* لوحة: 32/ب.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 485)