وقد كان مالك رضي الله عنه يستحب أن يكون الهدي جزوراً أو بقرة، ويرى أن الشاة تجزء ويحتج بقول الله عز وجل: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ}(1)(2).
وقد روى الكوفيون بأجود أسانيدهم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كأني انظر إليّ أفتل(3) قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغنم(4). فإنه خطأ ذكر الغنم منه؛ لأن أهل المدينة رووه بالإسناد الجيد من أسانيدهم ولم يذكروا فيه هذه الكلمة(5)،--------------------------------------------
(1) [سورة المائدة: الآية 95]
(2) الموطأ: 1/ 310 الحج رقم: 159.
(3) قال ابن فارس: الفاء والتاء واللام أصل صحيح يدل على: ليّ شيء، من ذلك فتلت الحبل وغيره.
[مقاييس اللغة: 806].
(4) رواه البخاري في صحيحه: 2/ 609 باب تقليد الغنم كتاب الحج من طريق الأعمش، حدثنا إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قال: كنت أفتل القلائد للنبي صلى الله عليه وسلم، فيقلد الغنم، ويقيم في أهله حلالاً. ومسلم في صحيحه: 2/ 958 كتاب الحج حديث: 365 من طريق منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: لقد رأيتني أفتل القلائد لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغنم، فيبعث به، ثم يقيم فينا حلالاً.
(5) قال ابن عبدالبر: واحتج من لم ير تقليد الغنم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما حج حجة واحدة لم يهد فيها غنماً، وأنكروا حديث الأسود عن عائشة في تقليد الغنم، قالوا: هو حديث لا يعرفه أهل بيت عائشة.
[التمهيد: 17/ 230].
لعل المؤلف يشير إلى مارواه البخاري في صحيحه: 2/ 608 باب فتل القلائد للبدن والبقر عن عروة أن عائشة … رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة، فأفتل قلائد هديه، ثم لا يجتنب شيئاً مما يجتنبه المحرم، والبخاري في صحيحه: 2/ 609 عن القاسم عن عائشة بمثله، ومسلم في صحيحه: 2/ 957 الحج حديث: 359 عن عروة عن عائشة، و 2/ 357 حديث: 361 من طريق عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة.
* لوحة: 35/ب.
وقد روى الكوفيون بأجود أسانيدهم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كأني انظر إليّ أفتل(3) قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغنم(4). فإنه خطأ ذكر الغنم منه؛ لأن أهل المدينة رووه بالإسناد الجيد من أسانيدهم ولم يذكروا فيه هذه الكلمة(5)،--------------------------------------------
(1) [سورة المائدة: الآية 95]
(2) الموطأ: 1/ 310 الحج رقم: 159.
(3) قال ابن فارس: الفاء والتاء واللام أصل صحيح يدل على: ليّ شيء، من ذلك فتلت الحبل وغيره.
[مقاييس اللغة: 806].
(4) رواه البخاري في صحيحه: 2/ 609 باب تقليد الغنم كتاب الحج من طريق الأعمش، حدثنا إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قال: كنت أفتل القلائد للنبي صلى الله عليه وسلم، فيقلد الغنم، ويقيم في أهله حلالاً. ومسلم في صحيحه: 2/ 958 كتاب الحج حديث: 365 من طريق منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: لقد رأيتني أفتل القلائد لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغنم، فيبعث به، ثم يقيم فينا حلالاً.
(5) قال ابن عبدالبر: واحتج من لم ير تقليد الغنم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما حج حجة واحدة لم يهد فيها غنماً، وأنكروا حديث الأسود عن عائشة في تقليد الغنم، قالوا: هو حديث لا يعرفه أهل بيت عائشة.
[التمهيد: 17/ 230].
لعل المؤلف يشير إلى مارواه البخاري في صحيحه: 2/ 608 باب فتل القلائد للبدن والبقر عن عروة أن عائشة … رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة، فأفتل قلائد هديه، ثم لا يجتنب شيئاً مما يجتنبه المحرم، والبخاري في صحيحه: 2/ 609 عن القاسم عن عائشة بمثله، ومسلم في صحيحه: 2/ 957 الحج حديث: 359 عن عروة عن عائشة، و 2/ 357 حديث: 361 من طريق عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة.
* لوحة: 35/ب.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 499)