قال الله تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ}(1)
أخبرنا أبو بكر محمد بن علي بن أحمد الأتفوي قال: أنا أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري القاضي، في منزله بمصر قراءة عليه، وأنا أسمع قيل له: قلتَ رضي الله عنك، قال جماعة من المفسرين ومن الفقهاء الذين تكلموا في هذه الآية: … الثلث(2) آخرها يوم عرفة(3)، وأجاز بعضهم تفرقتها في شوال وذي القعدة وذي الحجة(4)، وقال بعضهم: فإن تأخر عن ذلك أهراق * دماً(5)،--------------------------------------------
(1) [سورة البقرة: الآية 196]
(2) كذا في الأصل، والصواب: الثلاثة.
(3) روي هذا القول عن علي بن أبي طالب، والحسن، وإبراهيم، وسعيد بن جبير، ومجاهد، وعطاء، وقتادة، والسدي، وطاوس. انظر مصنف ابن أبي شيبة: 3/ 264 باب قوله: فصيام ثلاثة أيام، وابن جرير في تفسيره: 2/ 247، 248.
(4) كذا في الأصل، ولعل في الكلام تقديم وتأخير، فيكون الصواب: آخرها يوم عرفة، وقال بعضهم: فإن تأخر عن ذلك أهراق دماً، وأجاز بعضهم تفرقتها ....
* لوحة: 36/أ.
(5) ذهب بعض السلف إلى أن من لم يجد الهدي ولم يصم الأيام الثلاثة قبل يوم النحر أنه لا يجزئه إلا الهدي، وهذا يروى عن: عمر، وابن عباس، وسعيد بن جبير، وعكرمة، وعطاء، وسعيد بن المسيب، وطاوس.
[انظر سنن سعيد بن منصور: 3/ 774، 777، 781، وابن أبي شيبة في مصنفه: 3/ 150 في المتمتع إذا فاته الصوم، والجصاص في أحكام القرآن: 1/ 404].
أخبرنا أبو بكر محمد بن علي بن أحمد الأتفوي قال: أنا أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري القاضي، في منزله بمصر قراءة عليه، وأنا أسمع قيل له: قلتَ رضي الله عنك، قال جماعة من المفسرين ومن الفقهاء الذين تكلموا في هذه الآية: … الثلث(2) آخرها يوم عرفة(3)، وأجاز بعضهم تفرقتها في شوال وذي القعدة وذي الحجة(4)، وقال بعضهم: فإن تأخر عن ذلك أهراق * دماً(5)،--------------------------------------------
(1) [سورة البقرة: الآية 196]
(2) كذا في الأصل، والصواب: الثلاثة.
(3) روي هذا القول عن علي بن أبي طالب، والحسن، وإبراهيم، وسعيد بن جبير، ومجاهد، وعطاء، وقتادة، والسدي، وطاوس. انظر مصنف ابن أبي شيبة: 3/ 264 باب قوله: فصيام ثلاثة أيام، وابن جرير في تفسيره: 2/ 247، 248.
(4) كذا في الأصل، ولعل في الكلام تقديم وتأخير، فيكون الصواب: آخرها يوم عرفة، وقال بعضهم: فإن تأخر عن ذلك أهراق دماً، وأجاز بعضهم تفرقتها ....
* لوحة: 36/أ.
(5) ذهب بعض السلف إلى أن من لم يجد الهدي ولم يصم الأيام الثلاثة قبل يوم النحر أنه لا يجزئه إلا الهدي، وهذا يروى عن: عمر، وابن عباس، وسعيد بن جبير، وعكرمة، وعطاء، وسعيد بن المسيب، وطاوس.
[انظر سنن سعيد بن منصور: 3/ 774، 777، 781، وابن أبي شيبة في مصنفه: 3/ 150 في المتمتع إذا فاته الصوم، والجصاص في أحكام القرآن: 1/ 404].
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 505)