والخفيف الذي ليس له عيال، والثقيل الذي * له عيال(1)، وقال: {حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ}(2) وقال: {مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ}(3) وهذا إذ كان الإسلام قليلاً فرض على الجميع، فلما كثر الإسلام فقيل: {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً}(4)(5)--------------------------------------------
* لوحة: 46/أ.
(1) ذكره النحاس في معاني القرآن: 3/ 212 عن زيد بن أسلم، وذكره ابن الجوزي في زاد المسير: 3/ 442، والقرطبي في تفسيره: 8/ 150، وقد قيل في الآية أقوال أخرى، انظر تفسير ابن جرير: 10/ 137.
(2) [سورة الأنفال: الآية 65]
(3) [سورة التوبة: الآية 120]
(4) [سورة التوبة: الآية 122]
(5) ذكر المؤلف جملة من الآيات الناسخة والمنسوخة، وأن الجهاد نسخ كل آية لينة، ويمكن القول: بأن الجهاد مر بمراحل: الأولى: إذن الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم في جهاد المشركين بعد أن كان ممنوعاً من غير إيجاب، الثانية: الندب إلى الجهاد، والحض عليه بأكثر من الإذن، حتى عاتب الله أهل التخلف عنه، الثالثة: تأكيد الجهاد ووجوبه على كل رجل من المؤمنين أن يقاتل عشرة من الكفار، ثم خفف وألزم كل واحد بقتال اثنين من الكفار، الرابعة: أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بقطع الموادعات التي كانت بينه وبين من عاهد من المشركين، وإيذانهم بالحرب بعد انقضاء الأربعة الأشهر، الخامسة: إيجاب الجهاد إيجاباً عاماً جازماً.
وقد قيل غير ذلك في مراحل فرض الجهاد، انظر: الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد: 190، الناسخ للنحاس: … 1/ 530، والإيضاح لمكي: 165، ونواسخ القرآن: 229، وأحكام القرآن للشافعي جمع البيهقي: 2/ 13، وأضواء البيان: 5/ 700.
* لوحة: 46/أ.
(1) ذكره النحاس في معاني القرآن: 3/ 212 عن زيد بن أسلم، وذكره ابن الجوزي في زاد المسير: 3/ 442، والقرطبي في تفسيره: 8/ 150، وقد قيل في الآية أقوال أخرى، انظر تفسير ابن جرير: 10/ 137.
(2) [سورة الأنفال: الآية 65]
(3) [سورة التوبة: الآية 120]
(4) [سورة التوبة: الآية 122]
(5) ذكر المؤلف جملة من الآيات الناسخة والمنسوخة، وأن الجهاد نسخ كل آية لينة، ويمكن القول: بأن الجهاد مر بمراحل: الأولى: إذن الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم في جهاد المشركين بعد أن كان ممنوعاً من غير إيجاب، الثانية: الندب إلى الجهاد، والحض عليه بأكثر من الإذن، حتى عاتب الله أهل التخلف عنه، الثالثة: تأكيد الجهاد ووجوبه على كل رجل من المؤمنين أن يقاتل عشرة من الكفار، ثم خفف وألزم كل واحد بقتال اثنين من الكفار، الرابعة: أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بقطع الموادعات التي كانت بينه وبين من عاهد من المشركين، وإيذانهم بالحرب بعد انقضاء الأربعة الأشهر، الخامسة: إيجاب الجهاد إيجاباً عاماً جازماً.
وقد قيل غير ذلك في مراحل فرض الجهاد، انظر: الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد: 190، الناسخ للنحاس: … 1/ 530، والإيضاح لمكي: 165، ونواسخ القرآن: 229، وأحكام القرآن للشافعي جمع البيهقي: 2/ 13، وأضواء البيان: 5/ 700.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 567)