فأما غيرنا فزعم أنها(1) إذا طلقت فطعنت في الدم من الحيضة الثالثة فقد … حلت للأزواج(2)، وهو مع ذلك يقول أقل الحيض يوم وليلة، ويزعم أن النهي عن وطء الحائض كالنهي عن القران بين التمرتين(3)،--------------------------------------------
(1) في الأصل: فزعم أن أنها، ولعل الصواب ما أثبت.
(2) هذا قول المالكية والشافعية بناء على تفسير الأقراء بالأطهار، كما سيأتي عند تفسير الأقراء.
(3) روى البخاري في صحيحه: 2/ 881 كتاب الشركة باب القران في التمر بين الشركاء حتى يستأذن صاحبه:
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرن الرجل بين التمرتين جميعاً حتى يستأذن أصحابه.

ومسلم في صحيحه: 3/ 1617 الأشربة حديث: 150، 151.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 583)